جارية على مذهبنا، لأنا نكمل سجدات الركعة التي نسني منها بسجدة من الركعة التي بعدها ولا يعتد بما بينهما، فحينئذ تكمل صلاته بالركعة الخامسة، ولا تبطل بما زيد على وجه السهو.
وثالثها: تقدم أن النية معناها القصد، وذلك لا يؤثر إلا إذا كان جازما بالمقصود بصفته الخاصة، وإلا لم يكن قصدا، فلو كان شاكا في وجود شرط ذلك الفعل، أو علق النية على شرط لم يصح له المنوي.
نعم، لو كان جازما بالوجوب ناسيا صفته، كمن تحقق عليه صوم، ولم يدر أنه من قضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة، فقد حكى صاحب البيان عن الصيمري : أنه يصح إذا انوى الصوم الواجب عليه، قياسا على من نسي صلاة من الخمس، ولم يعرف عينها، وصلى الخمس، فإنه يعذر في عدم جزم النية للضرورة .
ام في عدم الجزم بالنية صور إحداها: أن يقول أصوم غدا إن شاء الله تعالى، وفيه ثلاثة أوجه: الصحة مطلقا، ويعزى إلى القاضي أبي الطيب.
نامعلوم صفحہ