والرابع: إن كان عليه فائتة، اشترطت نية الأداء، وإلا فلا، وبه قطع الماوردي .
والذي اختاره إمام الحرمين : الوجه الثاني، طردا لقاعدة الحكمة التي شرعت لها النية، لأن إقامة الفرض في وقته تخالف رتبة تدارك الفائت، فلا بد من التعارض في كل منهما للتمييز، وهذا متجه.
والقائلون بالأول، استشهدوا بنص الشافعي على أنه : لو اجتهد في يوم الغيم وصلى. ثم بان أنه صلى بعد الوقت أجزأه. وبأن الأسير إذا اشتبهت الشهور عليه، فصام شهرا بالاجتهاد، بنية الأداء، ثم تبين أنه صادف ما بعد رمضان، يجزئه . فصحح القضاء فيهما بنية الأداء.
وبهذا يظهر أن مرادهم بصحة كل منهما بنية الآخر : إنما هو فيما إذا اجتهد فغلط كما في الهاتين الصورتين. وبهذا صرح النوي، لا أنه يصح ذلك مع التعمد والعلم بالحال، لأ نه الكون متلاعبا . فالأوقات ليست قربة، ولا صفة للقربة، وإنما تذكر في النية لتميز المرتبة.
وكذلك الأسباب أيضا عندنا. فلو نوى الكفارة ولم يذكر سببها، أجزأه - لأن العتق في كفارة الظهار مثله في كفارة القتل ، أو الجماع في رمضان ، فإذا تميز عن التطوع به بنية الكفارة ك فى، بخلاف رتب الصلوات، فإنها مختلفة، ولذلك شرع في بعضها ما لم يشرع في الآخر -كالجهر، والإسرار، وغير ذلك -.
نامعلوم صفحہ