قال البندنيجي، والماوردي: العبادات ثلاثة أقسام: أحدها: ما يشترط فيه نية الفعل دون الوجوب والتعيين - وهو الطهارة، والحج والعمرة -.
والثاني : ما يشترط فيه نية الفعل والوجوب دون التعيين - وهو الكفارات، والزكوات -.
والثالث: ما يشترط فيه نية الفعل والتعيين والوجوب - وهو الصلاة، والصوم - وقال الشيخ عزالدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى : لو تساوت مقاصد الصلاة من كل وجه كما تساوت مقاصد العتق، لم تفتقر إلى تمييز بالنية ، ثم تردد في صلاتي العيدين الساويهما من كل الوجوه، واختار أنه لا يحتاج إلى أن تخصص بفطر أو أضحى . وطرد ذلك إلى أنه لا يحتاج في صلاة الجمعة إلى أن ينوي الاقتداء كما يحتاج في غيرها، لأن الالقتداء شرط في صلاة الجمعة فلا يفرد بالنية كسائر الشروط والأركان. فلم يكن ذكر الاقتداء فيها مميزا لها عن غيرها.
قال: وإنما شرعت النية في التيمم وإن لم يكن ملتبسا بالعادة، لتمييز رتبه، فإن التيمم عن الحدث الأصغر غير التيمم عن الحدث الأكبر، وهما مختلفان . وهكذا سائر الأمثلة ما يطول به الكلام.
إن صفات النية، وقتها، وكيفياتها ليس هذا موضع بسط القول فيه، وإنما يتصدى النظر هنا لفوائد: أولها: أن المقصود الأعظم بالنية الإخلاص، لقوله تعالى: ( وما أمروأ إلا ليعبدوا الله مخصين له الدين) [البينة:.
والإخلاص: إنما يكون بإفراد العبادة لله وحده، فلو شارك ذلك غرض آخر فله مأخذان:
نامعلوم صفحہ