قلنا: ذلك ملتزم وهو مذهب الإمام أبي طالب الناطق بالحق والإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى عليهم السلام وغيرهما، وقد قلنا به جميعا في العلمي بلا ارتياب كلما ابدوه من الفوارق لايثبت إلا بعد قيام الحجة على ما أصلوه في هذا الباب ولله الإمام الناصر لدين الله إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عز الدين بن علي بن الحسين بن الإمام عز الدين بن الحسن عليهم السلام حيث يقول في الروض الحافل عند الكلام على الفرق بين التخصيص والنسخ: ودلالة العام على أفراده ظنية عند الأكثر وإن كان متنه مقطوعا به والخاص قد يكون بالعكس فتعادلا، وهذا الإيراد وارد مع القول بأن دلالة العام ظاهرة، وأما إذا لم نقل به وهو الحق فلا ورود. انتهى.
وقال الشيخ العلامة المحقق لطف الله بن الغياث في شرحه على الفصول: واحتجوا بأنه لايجوز أن يخاطب بشيء ويريد به غير ظاهره في العلمي مثل عموم الوعد والوعيد وإلا كان معميا وملبسا، فقد ثبت أن دلالة العموم قطعية. كذا في شرح المقدمة للنجري قال: وهذا الدليل كما ترى يعم العلمي والعملي فينظر ماوجه المخصص بالعلمي.. الخ.
قلت: لله أنت لاوجه له إلا أنه قد بدا لهم فيه الاحتمال بزعمهم لكثرة التخصيص وهو لازم لهم في العلمي على سواء، وقد استدلوا على ذلك بالإجماع من السلف على التخصيص بالآحاد.
والجواب: أن مستندهم في حكايته كما قرروه الاستدلال عليه بأنهم خصصوا نحو قوله تعالى: ((وأحل لكم ما وراء ذلكم)) بحديث النهي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها وعددوا من هذا القبيل صورا مجمعا على تخصيصها من عموم الكتاب ولاطريق إلى كون التخصيص بها وحدها سلمنا، فمن أين لهم أنها رويت للسلف بطريق الآحاد ولم لاتكون متواترة لهم ومتلقاة بالقبول؟
صفحہ 16