ولايقال: إن الاحتجاج بحديث العرض غير مستقيم، لأنه ليس إلا في الظنيات، وأما القطعيات فلا يتأتى فيها الكذب فلاعرض. لأنا نقول: قد أفاد حديث العرض أنه لايأتي من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مايخالف القرآن، والناسخ مخالف، والمخالف لايتواتر، فيجب القطع بأن الناسخ لايتواتر، فمن هنا يتقرر الاحتجاج في محل النزاع وهو جواز النسخ أو منعه، فتأمل. وماكلامنا المتقدم إلا على فرض الوقوع، لأن الوقوع فرع الجواز، وقد قدمنا أنه لو وقع لم يكن إلا بقاطع، ومحال أن يكون القاطع مكذوبا على الشارع ولو وقع لارتفع التنازع، وفي قول بعض علمائنا رضي الله عنهم: وفهم صحة نسخ القرآن بالمتواتر من السنة خلافا للقاسم وابنه محمد بن القاسم والناصر وابن حنبل وكذا الهادي والشافعي في رواية إذ هي حجة توجب العلم كالكتاب فيجوز كالكتاب بالكتاب. انتهى كلامه، تسامح في الحكاية وخلل في الاحتجاج.
أما الحكاية فإنهم لايقولون إن المتواتر من السنة لاينسخ الكتاب ومعاذ الله من ذلك، وإنما يقولون: إنه لايصح أن ينسخ الكتاب بالسنة، فلا يمكن أن يتواتر عندهم ناسخ من السنة.
صفحہ 11