وأما الاحتجاج فإنهم يقولون بموجبه أي أنها إذا أفادت العلم فهي حجة، ولكنهم يذهبون إلى أنه لايجوز أن يتواتر ناسخ من السنة للكتاب، فهم يمنعون الجواز والوقوع معا، فأما لو وقع لارتفع الخلاف وكان الائتلاف ، وإنما يستقيم الاحتجاج لو صح النسخ أو بطلت أدلة المنع بحجة واضحة المنهاج متجلية الفجاج، وسنحكي كلام إمام الأئمة وهادي الأمة وترجمان الكتاب والسنة المبشر به جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم عليهم أفضل صلوات الله والتسليم. قال صلوات الله عليه في كتاب معاني السنة: والسنة فلم تعارض الكتاب أبدا بإبطال لحكم من أحكامه ولا أمر من أمره. إلى أن قال: ولا رد شيء من منسوخه ولانسخ شيء من مثبته. حتى قال: وفي ذلك مايقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي فما أتاكم عني فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته وماخالف كتاب الله فليس مني ولم أقله ))..الخ كلامه عليه السلام. وكان على الناقلين لأدلة المخالفين كابن الإمام عليه السلام أن يحرروا هذا في حجج المانعين كما احتج به الهادي إلى الحق صلوات الله عليه.
وما استدلوا به على الوقوع كنسخ المتعة والوصية فليس بوارد، لأن المراد بالمتعة المذكورة في القرآن النكاح فلا نسخ وأما الوصية فالناسخ آية المواريث.
فإن قيل: قد ورد في كلام أمير المؤمنين عليه السلام المروي في النهج قوله: (( وبين مثبت في الكتاب فرضه، ومعلوم في السنة نسخه)).
قلنا: يجب تأويله لقيام الدليل إما بأن يحمل النسخ على التخصيص، أو بأن المراد في السنة مع الكتاب نسخه.
صفحہ 12