[الكلام في الناسخ من السنة لحكم الكتاب]
فإن قيل: فماذا يقال في الناسخ من السنة لحكم الكتاب فإنه مخالف له في الظاهر كما قرره في مباحث الأصول أئمتنا عليهم السلام؟
قيل: كلما في الكتاب قطعي المتن والدلالة في الأصول والفروع على الصحيح، وقد علم أنه لاينسخ القطعي إلا بمثله، فإن تواتر مثلا خبر ناسخ لحكم الكتاب أفاد العلم، وما أفاد العلم فمحال أن يكون مكذوبا، فيجب حمل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ماخالفه من الآحاد، وقد أفاده الإمام بمفهوم الصفة حيث قال: وإن خالفت السنة الآحادية ردت.
نعم وفي الكتاب مالايجوز نسخه على أن النسخ ليس بمخالفة على الحقيقة، وإنما هو بيان لانتهاء الحكمة في بقاء الحكم، بلى هو مخالف في الظاهر إذ لاطريق لنا إلى الانتهاء إلا بإعلام شرعي ، ومع عدم العلم لايكون بيانا، ودليل بقائه مقطوع به، ودليل انتهائه مظنون، والمظنون لايقاوم المقطوع، وهذا هو المدرك الشرعي في عدم نسخ الظني للقطعي. وإنما قلنا: فإن تواتر مثلا.. الخ. لأنه لم يثبت عندنا نسخ السنة للكتاب وهو المروي عن الإمام القاسم بن إبراهيم وولده محمد بن القاسم وحفيده الإمام الهادي إلى الحق والإمام الناصر لدين الله الحسن بن علي الحسيني وهو ظاهر رواية الإمام عن الإمام الأعظم زيد بن علي صلوات الله عليهم.
وهذا الخبر حجة قائمة ومحجة لازمة على عدم وقوعه لما أسلفنا لك من أن النسخ ظاهره المخالفة، وقد قال صلى الله عليهوآله وسلم: (( وماخالفه فليس مني ولم أقله )).
صفحہ 10