لباب
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
اصناف
[112]
وتولى ذلك السلطان على المشهور. وقال ابن وهب: للولي أن يزوجها برضاها وإن كان أسيرا أو فقيدا زوجت على المشهور. وقال أصبغ: لا تزوج بحال، وقيل: تزوج بعد أربع سنين من يوم فقد، وإن كان غير الأب كتب إليه الإمام فيما قرب وزوجها الحاكم إن كان بعيدا، والولي ممنوع من عضل وليته إذا دعت إلى كفء معين، فإن عضلها أمر، فإن لم يفعل زوجها الحاكم ولا يكون الأب عاضلا في ابنته البكر برد خاطب أو خاطبين حتى يتبين، فإن ثبت عند الحاكم أنه عضلها ورد عنها غير واحد من الأكفاء، وأن الذي خطبها كفؤ لها في حاله وماله، وإن ما بذله لها صداق مثلها وأنها راغبة في نكاحه أعلم أباها بما ثبت عنده من ذلك، فإن أقر به أمره بإنكاحها وإن تمادى على عضلها وعظه، فإن تمادى قدم من يعقد نكاحها بعد الاستيمار والمعتبر في الكفاءة عند ابن القاسم الحال والمآل حكاه في المتيطية، قال: وبه الحكم، وروى أصبغ عن ابن القاسم المرأة إذا دعت أن تتزوج من رجل وأبى عليها وليها أمره السلطان بتزويجها إذا كان كفئا لها في القدر والحال والمآل، قال عبد الملك: وعلى هذا أجمع أصحاب مالك لا أعلمهم اختلفوا فيه والكفاءة حق لها وللأولياء فإن تركوها جاز إلا الإسلام ولابن العم والوصي والمعتق والحاكم ووكيلهم أن يزوج من يلي عليها من نفسه إذا أذنت له على التعيين ويتولى طرفي العقد، وقال المغيرة: بل يوكل من يزوجها منه، وإذا باشرت المرأة العقد أو عقده عبد أو ذمي أو صبي أو امرأة فسخ، ولو بعد الطول والولادة، وفي فسخه بطلاق أو بغير طلاق روايتان لابن القاسم وابن نافع، ولها الصداق بالدخول. قال أصبغ: ولا ميراث فيما عقدته المرأة أو العبد، وإن فسخ بطلاق لضعف الخلاف فيه.
الزوجة:
والمانع من التزويج ضربان: ضرب يحرم على التأبيد، وضرب يحرم في حال دون حال:
الضرب الأول: خمسة وهي:
الأول: السبع في قوله تعالى: {حرمت عليكم} [النساء: 23]، وهي أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.
الثاني: الرضاع: ويحرم منه ما يحرم من النسب.
[112]
***
صفحہ 108