لباب
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
اصناف
[111]
وقال ابن القصار: لا يزوجها حتى تبلغ وترضى، وإذا كان أولياء في عقد فبادر أحدهم فعقد بإذنها مضى وإلا فالعقد إلى أفضلهم، ثم إلى أسنهم، فإن تساووا عقدوا جميعا، فإن اختلفوا فالسلطان يتولى العقد ورواه ابن القاسم، وقيل: يرده إلى أحدهم، وإن عقد عليها بغير إذنها ثم أعلمها فرضيت، فثلاثة يفرق في الثالث، فيجوز بالقرب، وإذا أذنت لوليين فزوجها كل واحد من رجل، فإن لم يدخل أحدهما وعلم الأول، فهي له وإن جهل أو اتحد العقدان فسخا معا بطلاق. وقال محمد: يوقف الطلاق، فإن تزوجت أحدهما لم يقع عليه شيء وإن تزوجت غيرهما وقع عليهما، فإن دخل بها الثاني فهو أحق بها على المشهور لقضاء عمر رضي الله عنه من غير مخالف له، وإن عقد عليها الأبعد مع وجود الأقرب، فإن كان الأقرب هو الأب لم يجز، وإن أجازه لم يجز السيد على الأصح، وإن كان غير الأب وهي دنيئة مضى اتفاقا وإن كانت ذات قدر فخمسة الإمضاء في المدونة وهو المشهور، فإن أثبت الأبعد أنه غير صواب فله مقال وعدمه للمغيرة والخيار للولي ما لم يتطاول وتلد والخيار له ما لم يبن، قاله ابن حبيب، وينظر السلطان وعليه أكثر الرواة ولو زوجها أجنبي وهي دنئية فرأى مالك مرة أن كل أحد كفء لها ورأى مرة أنها كذات القدر وإن كانت ذات قدر فخمسة أيضا الإمضاء حكاه القاضي أبو محمد عن مالك والفسخ مطلقا، قاله سحنون، وثبوت الخيار للولي، قاله في المدونة، والوقف إذا أجازه الولي بالقرب قاله في المدونة أيضا، وقال أيضا ما فسخه بالبين، ولكنه أحب إلي وقال إسماعيل يشبه أن يكون الدخول فوتا، وحاصل مذهب ابن القاسم أنه إن طال قبل البناء لم يكن بد من فسخه، وإن طال بعد البناء لم يكن بد من إجازته، وإنما يخير الولي بالقرب، وإذا غاب الأب عن ابنته البكر وكان موضعه قريبا كالعشرة أيام ونحوها لم تزوج، فإن تزوجت فسخ أبدا سواء زوجها الولي أو السلطان، زاد في المتيطية عن ابن القاسم: وإن ولدت الأولاد وأجازه الأب، وإن كان بعيدا كإفريقية من مصر، وقد دعت إلى النكاح، فإن لم يخف عليها وكانت نفقتها جارية عليها فأربعة في المدونة تزوج وإن لم يستوطن، وقيل: لا حتى يستوطن. وقال ابن حبيب: وتطول إقامته كالعشرين سنة والثلاثين حيث يؤيس من رجعته. وقال ابن وهب: لا تزوج بحال، وإن خيف عليها الفساد أو قطع نفقته عليها زوجت وإن لم تبلغ للاختلاف
[111]
***
صفحہ 107