لباب
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
اصناف
[113]
الثالث: الصهر: والحاصل إما العقد وحده أو الوطء وحده أو هما جميعا، أما العقد فإن كان صحيحا فيحرم أمهات الزوجة من جانبي النسب والرضاع وحلائل الأبناء وإن سفلوا، وحلائل الآباء وإن علوا من الجانبين، وإن كان فاسدا مجمعا على فساده لم يحرم، وإن كان مختلفا فيه حرم على المشهور، وأما الوطء فإن كان حلالا كملك اليمين حرم، وإن كان بزنا، فقال في الموطأ: لا يحرم، وقال في المدونة: يفارقها، فقيل: وجوبا، وقيل: استحبابا، وإن كان باشتباه حرم على المشهور، واختار المازري خلافه، وألف فيها: (كشف الغطا عن لمس الخطا) وإن كان بإكراه جرى على الخلاف، هل هو زني ويحد أو معذور وإن اجتمعا حرم البنت وسائر ما ذكرناه ويندرج في البنت بنت الابن وبنت البنت وإن سفلتا من الجانبين ومقدمات الوطء ملحقه به إن كانت لذة وإن كان لمس بغير لذة لم يحرم.
الرابع: اللعان: والملاعنة تحرم على التأبيد، وإن أكذب الملاعن نفسه.
الخامس: النكاح في العدة: والتصريح بخطبة المعتدة حرام، فإن صرح، ثم عقد بعد العدة، فالمشهور يفارقها استحبابا، وعن ابن القاسم يفسخ بقضاء وعنه يفسخ بغير قضاء، ثم الحاصل في العدة إما العقد وحده أو الوطء وحده أو هما جميعا.
وموجبات العدة ثلاثة:
الأول: النكاح وشبهة النكاح: فإن حصل فيها العقد وحده فسخ، وفي التحريم روايتان، وإن حصل الوطء وحده مثل أن يشتري معتدة فيطأها فتحرم على قول مالك، وفي رواية لا تحرم وإن اجتمعا حرمت أبدا على المشهور، ولها المسمى ويرجع به على الولي الغار، فإن كانت هي الغارة ترك لها ربع دينار.
الثاني: وطء الملك أو شبهة الملك: كأم الولد يموت سيدها أو يعتقها أو تكون مستبرأة عن بيع أو هبة أو عتق، فإن وطئت بنكاح ففي تأبيد التحريم قولان، وإن وطئت بملك لم يتأبد التحريم.
الثالث الزنى والاشتباه: فإن وطئت بملك أو بشبهة ملك لم يتأبد تحريمها وإن وطئت بنكاح ففي تأبيد التحريم قولان لمالك وابن القاسم.
الضرب الثاني: عشرة أنواع:
الأول: المرض: وهو مانع من أحد الجانبين، فإن كان مخوفا وأشرف صاحبه على
[113]
***
صفحہ 109