ومنها: أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كذا. ولا يضيف إلى نفسه. وهذه دون الأولى. إذ يحتمل إن فيها واسطة. والأظهر: المشافهة. لأنها ممكنة لكونه صحابيا .
ومنها: أن يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، ونهى عن كذا، على البناء للفاعل. وهذه دون ما قبلها .
قيل: لاحتمالها مع ما تقدم أن يكون السامع توهم ما ليس بأمر أمرا.أو أن يكون الأمر ليس فيه لفظ يدل على أمر الكل، أو البعض دائما.
وقيل: لاحتمال أن يكون سمعه أو ثبت عنده بدليل .
قلنا: الظاهر من الصحابي أنه لا يطلق هذه اللفظة إلا إذا سمعها منه، وتيقن المراد بها. فيكون حينئذ حجة. مثل ما تقدم. وما ذكر احتمال بعيد لا يدفع الظهور.
ومنها: أن يقول: أمرنا بكذا، أو نهينا. على البناء للمفعول. وهذه دن ما قبلها، ولكنها حجة. لأنها تحمل على أن الآمر: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمرين:
الأول: أن المختص بملك إذا قال ذلك، فهم منه إن الآمر: الملك لا غيره.
الثاني: أن غرض الصحابي بأي: راد ذلك: الاحتجاج على من خالفه، ولا يكون حجة إلا إذا كان من الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صفحہ 37