لا يقال: بل قد يكون حجة إذا كان الآمر: الكتاب، أو أهل الإجماع. لأنا نقول: لا يصح حمله على ذلك .
أما الأول: _ أعني _ كون الآمر: الكتاب. فلأنه ظاهر لكل أحد لا يتوقف على إخبار الصحاب، ي فيكون معلوما للجميع، فلا يفيد الإخبار بذلك فائدة جديدة .
وأما الثاني: _ أعني _ كون الآمر: أهل الإجماع. فلأن الصحابي منهم وهو لا يأمر نفسه. ولأن الإجماع أيضا يظهر في كل أحد على حد ظهور القرآن.
وإنما كانت هذه دون ما قبلها، لأن فيها الاحتمالات المتقدمة. مع ما ذكرنا من احتمال أن يكون الآمر: الكتاب أو الإجماع. وما قل احتماله فهو أقوى .
ومنها: أن يقول: من السنة كذا. فيكون حجة.لأنه يحمل على سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دون غيرها. لأنهم يوردون ذلك احتجاجا على من خالفهم، ولا يحتج إلا بالكلام النبوي. وهذه دون ما قبلها. لكثرة استعمال السنة في الطريقة الراجحة. ولكن الظاهر هو الأول. والاحتمال لا يدفع الظهور .
ومنها: أن يقول: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيحتمل أنه سمعه منه، ويحتمل الإرسال .
قيل: بل الظاهر الإرسال. لأن العنعنة لا تستعمل إلا فيه، واستعمالها في غيره قليل. وهذه دون ما قبلها لذلك .
صفحہ 37