أو بقول الثقة: أنه نفسه، أو غيره صحابي. وهذا يفيد الظن. والله أعلم .
وإذا تقرر ذلك فقد اختلف في عدالة الصحابة، بمعنى: هل كونه صحابيا يغني عن تعديله أم ل؟!
(( و)) المختار عند الأكثر أن (( كل الصحابة عدول )). لقوله تعالى{محمد رسول الله والذين معه ...}الآية. فوصفهم تعالى في هذه الآية بأوصاف من لازمها العدالة. فكانوا عدولا (( إلا من أبى )) العدالة منهم. بأن ظهر فسقه ولم يتب. فإنه لا يكون عدلا. لقوله تعالى{وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله}. فأخبر تعالى: أن الباغية خارجة عن أمره تعالى، وأن حدها القتل حتى ترجع عن بغيها. وذلك يستلزم الفسق .
قلت: فهذه مخصصة لعموم تلك الآية الأولى.وهو يعمل بالخاص فيما يتناوله، وبالعام فيما بقي. على الصحيح كما يأتي.فتدل الآية الأولى على عدالة من لم يبغ، والثانية على فسق من بغى. فتأمل ذلك. كالباغين على أمير المؤمنين علي، كرم الله وجهه. الذين لم تصح توبتهم من أهل الجمل، وهم الناكثون. والنهران، وهم الخوارج. المارقون. وصفين، وهم معاوية، وعمر بن العاصي. لعنهما الله تعالى.وكذلك من تابعهم، وهم القاسطون. (( على المختار في جميع ذلك )) أي: جميع ما تقدم من جواز الرواية بالمعنى، وقبول رواية فاسق التأويل وكافر، وفي تفسير الصحابي، وفي عدالته، كما تقدم تقرير ذلك.
(( وطرق الرواية )) للأحاديث ونحوها:
اعلم أن الراوي للحديث إما أن يكون صحابيا، أو غيره.
إن كان صحابيا فلروايته طرق:
منها: أن يقول: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو شافهن، أو أنبأني، أو أخبرني، أو سمعته يقول، أو نحو ذلك.وهذه هي أقوى الطرق. إذ لا إشكال في أنه إنما يقول ذلك إذا سمعه منه.
صفحہ 36