أو بأمارة دآلة على كون ذلك الفعل واجبا. كالأذان، والإقامة في الصلاة.أو مندوبا، كقضاء المندوب، ونحو ذلك كثير.
وقوله: اتباعا له. يخرج ما كان على سبيل الاتفاق، نحو أن يتفقا على أداء الظهر تعظيما لله تعال، ى وامتثالا لأمره.
وكذا قوله: أو تركه. كذلك يخرج ما إذا اتفقا على ترك محظور خوفا من الله تعالى، وامتثالا لنهيه.
(( فما ))فعله الشارع و(( علمنا وجوبه من أفعاله ))، وتروكه (( فظاهر )) في أنه يجب علينا مثله.
(( وما علمنا حسنه )) من أفعاله، وتروكه (( دون وجوبه فندب )). أي: فيحمل على الندب إذ قد أمرنا بالتأسي.فإذا لم يكن واجبا تعين الندب، لكن (( إن ظهر فيه قصد القربة ))كالصدقات النافلة (( وإلا فإباحة )). إذا لم يظهر فيه قصد القربة، كالصيد.إذ لو لم يكن مباحا لكان ظلما، وكذلك القصاص.
(( وتركه )) صلى الله عليه وآله وسلم (( لما كان أمر به ينفي الوجوب )) .فلو أمرنا بأمر في وقت معين، ثم لم يفعله في ذلك الوقت، لا لسهو، ولا لكونه نفلا، علمنا أن الوجوب قد ارتفع. ((وفعله )) صلى الله عليه وآله وسلم (( لما كان نهى عنه يقتضي الإباحة )) .فلو نهانا مثلا عن قتل القمل في الصلاة، أو عن الرمي بالنخامية في المسجد، ثم فعل ذلك اقتضى فعله الإباحة لذلك.لأنها لا تجوز عليه المعصية. فما طريقه التبليغ، فيحكم بأنه مباح لأنه قد استوى فيه الفعل والترك، وهذا حقيقة المباح.
وأما القسم الثالث: وهو (( التقرير )) منه صلى الله عليه وآله وسلم لأحد على فعل، أو ترك.
(( فإذا علم صلى الله عليه وآله وسلم بفعل من غيره )) وتنبه له بحيث لو كان مخالفا للشريعة لأنكره، لأنه لا يصح منه السكوت على منكر، (( ولم ينكره وهو قادر على إنكاره، وليس كمضي كافر إلى كنسية )). إذ لو كان كذلك لم يكن سكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضى. لأنه غير راض بكفره.
صفحہ 21