Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
الجواب: (إن)¹ هذا وإن (كان)² أشبه (المقرون)³ بذكر السنة من وجه ، ولكن الفرق أظهر لأنه إذا ترك السنّة التي ينصرف إليها ذكر المذاهب فهم من شدة الغاية بالتنجيز وقطع العلائق وحسم تأويلات المذاهب في رد الثلاث عنها لا سيما والمذهب المحكي في أن الثلاث لا تتنجز في غاية البعد.
إذا قال أنت طالق لابدَّ أن تفعلي كذا هل يكون على (الفور أو على التراخي)؟⁴
الجواب: هذه الصيغة لا تصلح للتعليق، بل يقع الطلاق في الحال، إلا في (بلدة)⁵ شاع اتحاد هذه الصيغة عبارة عن التعليق فيكون تعليقاً ولا يكون على الفور، وقوله لا بُدّ (تأكيد)⁶ لأصل الفعل لا لوقته.
إذا كتب الشروطي إقراره بالطلاق فقال له الشهود نشهد عليك بما في الكتاب فقال اشهدوا هل يقع الطلاق فيما بينه وبين الله تعالى؟
سقطت من ع.
سقطت من ع.
د: المذكور.
د: التراخي أو على الفور.
د: بلد.
د: تأكيداً.
96