Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
ایڈیٹر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
ایڈیٹر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
الجواب: (إنه)1 لا يقع، بل لو قال اشهدوا عليّ بأني طلقت بالأمس (و)2 كان كاذباً (لم)3 يقع بينه وبين الله (تعالى)4 (أيضاً)5.
إذا حلف بالطلاق لا بد أن ينتفي من أخيه ومعلوم أن الانتفاء لا يصح منه، فهل ينصرف يمينه إلى ما يُعدّه (العامي)6 انتفاء، (أو)7 كتب كتاباً بذلك والإشهاد فيه فإن كان كذلك فمعلوم أنه لو حلف لا (يبيع)8 فباع بيعاً فاسداً معتقداً (لصحة)9 لم يحنث، أو يكون بمنزلة ما (يعلق الطلاق)10 بأمر (يستحيل)11 وجوده، فيكون حكمه كحكمه.
الجواب: (يحمل)12 على ما يعدّه العامي انتفاءً،
1- سقطت من ع.
2- سقطت من د.
3- د: لا.
4- د: عز وجل.
5- سقطت من د.
6- د: الناس.
7- د: و.
8- د: بعت.
9- د: الصحة.
10- د: تعلق طلاقه.
11- د: مستحيل.
12- د: أنه لا يحمل.
97