Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً للسنة على سائر المذاهب وكانت في الحال طاهراً هل يقع بها (ثلاث )1 أو يقع في طرف كل قرء طلقة ليوافق ( قول )2 بعض الناس ؟
الجواب : إن لم يكن للمطلق نية فيما (ذكره)3 ( فالأولى)4 ( أن يتفرق )5 على الأقراء الثلاث لأنه لو أوقع الثلاث لم تكن الثانية ( والثالثة )6 على سائر المذاهب .
إذا قال لها أنت طالق ثلاثاً ( على )7 سائر المذاهب ، هل يقع في الحال (ثلاثاً)8 ؟ فإن كان يقع، فمن الناس من يقول لا يقع إلا في كل قرء طلقة ( فهلا)9 كان الحكم كذلك ليقع طلاقه بالإجماع؟
د : الثلث .
سقطت من د .
ع : يذكره .
د : فأولى .
ع : أن لا يتفرق .
سقطت من د .
د : في .
د : ثلاثة .
د : فهل .
95