Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
(عن) 1 التحريم من وطىء الأخت المملوكة من الرضاع والجارية المشتركة وجارية الابن.
إذا قال (الرجل) 2 لزوجته إذا غبت عن بلدي هذا فمتى (أبرأتني عن صداقك) 3 فأنت طالق، فغاب ثم أبرأته، هل يقع الطلاق بائناً حتى لا (يمكنه) 4 رجعتها في سفره إن كان قد دخل بها؟ وهل يكون خلعاً صحيحاً (وكذا) 5 إن قال متى (ما) 6 ضمنت لي ألفاً؟
الجواب: (صيغة) 7 التعليق والمعاوضة لا تختلف في قطع الرجعة فالتعليق على الإبراء معاوضة، وقوله متى ما ضمنت لي ألفاً إذا أراد به التزام العوض فهو كذلك والخلع صحيح.
د: في.
سقطت من د.
د: فمتى ما أبرأتني عن الصداق.
د: تمكنه.
د: وكذا.
سقطت من د.
د: إن صفة.
94