Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
الجواب : ( سبق الجواب )1.
فإن فسخ النكاح وقدم الزوج وأقام بنية أنه كان له مال خفي على بينة الإعسار، ( ما يكون )2 حكم الفسخ ؟
الجواب : إذا تعذرت النفقة على الزوجة نفذ الفسخ، والمال الخفي لا يدفع الضرر، إلا إذا ( أقام )3 بيّنة على أن المرأة كانت تعرف المال وتقدر عليه، ( فيتبين )4 أن الفسخ غير نافذ.
( زنا )5 الصبي والمجنون هل يثبت ( تحريم )6 المصاهرة ( مع أنه )7 لم يجب الحد عليه ؟
الجواب : ( كما يثبت النسب تثبت حرمة المصاهرة )8 والصبي كالمجنون ووطىء المجنون يثبت النسب فإنه أبعد
1 - د : ما سبق.
2 - د : يكون في .
3 - د : قامت .
4 - د : فبين به .
5 - د : وطيء .
6 - د : حرمة .
7 - ع : لما.
8 - ع : كلما يثبت النسب تثبت المصاهرة .
93