Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
(فأليس)1 لو بذل أجنبي للبائع (ثمن)2 المبيع لم يمنع ذلك (من)3 الفسخ بالإفلاس؟ وهل يفترق الحال (من)4 أن (يتطوع)5 الأجنبي قبل حكم الحاكم بإعساره أو بعد حكمه وقبل الفسخ؟
الجواب: لا ينبغي أن ينظر إلى موازنة الصورة في الظاهر، فإن الفسخ بالإفلاس (في البيع)6 منابذ لحديث صريح وبقياس جلي في كون الثمن عوضاً محققاً، فلا يندفع بتبرع الأجنبي وفيه قبول منه، وأما الفسخ بالنفقة (فالداعي)7 إليه نوع ضرورة (ولا تتحقق تلك الضرورة)8 مع تبرع الأجنبي على الزوج، فإن كان يتبرع على المرأة فلها الفسخ.
فإن لم يمنعها ذلك من الفسخ فأقر الأجنبي بدين (للغائب)9 فقالت: ليس له عليك شيء وإنما (غرضك أن)10 تمنعني من الفسخ فهل لها أن تحلفه؟
د: أليس.
سقطت من ع.
ع: عن.
د: بين.
د: ببذل.
سقطت من ع.
د: فداعي.
د: ولا ضرورة.
د: الغائب.
سقطت من د.
92