Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
الله أو قد رده الله عليك، هل يكون (أقاله)؟1 فإن (كان)2 أقاله فما الحكم فيه إذا قال : قد باعك الله، هل يكون بيعاً، أو بارك الله فيه أو قد زوجك الله بنتي في عقد النكاح.
الجواب : (هذا )3 اللفظ (بمجرده)4 كذب لا ينعقد به بيع ولا إقالة (ولا نكاح)5 إلا إذا نوى فتنعقد بالكتابة هذه المعاملات ( سوى النكاح)6 وتكون نيته بطريق
بيع الشلجم10 والجزر في الأرض هل يصح أو يكون باطلًا
1- د : إقاله. 10- الشلجم أو السلجم : نبات من أنواع اللفت.
2- د : كانت.
3- د : إن هذا.
4- د : مجرد.
5- زياده في د.
6- زياده في د.
7- د : الإضمار.
8- د : منهاجه.
9- د : فكذا.
38