Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
قولاً واحداً أو يكون فيه قولان كبيع الغائب.
الجواب: أن حكم ببطلان بيع الغائب فلا شك في بطلانه إذا (ليس) 1 استتاره (بالأرض) 2 مما فيه صلاح (المبيع) 3 فيضاهي بيع الجلد قبل السلخ (ليسلم بالسلخ والفصل)4.
إذا قال المشتري (للعين)5 المستأجرة علمت بالإجارة ولكن ظنت أن لي الرجوع بأمره ما (يحدث)6 على ملكي من المنفعة في الأجرة فهل يثبت (له) 7 بذلك الخيار، (وإن) 8 لم يثبت فما الفرق بينه وبين المعتقة تحت عبد إذا قالت: سكت لإني لم أعلم أن لي الخيار (فإن فيه) 9 (وجهين).
د: ليس له.
د: في الأرض.
د: ادخاره حتى يلحق بالمأكولات التي هي ذوات القشور وان قضي بصحه بيع الغائب إتجه إبطال هذا ظاهر لأن تسلمه ليس يمكن إلا بتقليب الأرض يعتبر لغير المبيع.
زيادة في ع.
د: العين.
د: تحدث.
زيادة في ع.
د: فإن.
وفيه.
39