Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
التكليف)1 اعتراف بأن ما أقدم عليه عقد وليس بهذيان مجرد (فيحمل)2 عليه لا على الهذيان.
إذا باع عيناً فلما مات خرجت مستحقة لابنه، فقال المشتري: إن أباك باعها عليك في صغرك لحاجة، وصدّقه الابن أن الأب باعها في حال صغره، (إلا)3 أنه قال لم يبع عليَّ، وإنما باعها نقدياً وليس (مع المشتري)4 بيّنة إلا (بأن)5 الأب (باع)6 مطلقاً.
الجواب: القول قول المشتري لأن الأب نائب الشرع فلا يتهم إلا بحجة فهو كما لو قال (البائع: كان وكيلك في البيع، فقال: صدقت، كنت وكلته بالبيع ولكن تعدى فباع لنفسه: كان القول قول المشتري)7.
إذا قال أحد المتبايعين للأخر أقلني، فقال: قد أقالك
1- سقطت من د.
2- د: فيحتمل.
3- د: لا.
4- د: للمشتري.
5- د: أن.
6- د: باعها.
7- د: المشتري: اشتريت من وكيلك، فقال: نعم: هو وكيلي، ولكن باع علي، بل باع على نفسه نقدياً لا يسمع قوله، والقول قول المشتري.
37