Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
إذا قال لها أنت طالق لا كان بيني وبينك معاملة وأطلق، هل ينصرف ذلك إلى (الزوجية)1 حتى تطلق في الحال؟
الجواب: نعم ينصرف إلى الزوجية.
إذا قال إن دخلت الدار أو الحمّام فأنت طالق فدخلتهما، هل تقع طلقة أو طلقتان
الجواب: إذا (دخلت)2 الأول وقعت طلقة وانحلت اليمين فلا يقع (الثاني)3 (وإذا)4 قال إن رددت عبدي أو جاريتي فلك درهما، فإذا (ردهما)5 حسن منه أن يقول لم ألتزم جميع (الدرهمين)6 فإذا احتمل ذلك نزل في الطلاق على الأقل إذا لم يكن فيه نية.
إذا قال لزوجته قد طلقك الله، هل يقع بذلك طلاق؟
ع: الزوجة.
ع: دخل.
د: بالثاني شيء.
د: فإذا.
د: ردها.
د: الدراهم.
103