106

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

تحقیق کنندہ

مصطفى محمود أبو صوى

ناشر

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

اشاعت کا سال

1417 ہجری

مسألة 140

إذا قال لها أنت طالق لا كان بيني وبينك معاملة وأطلق، هل ينصرف ذلك إلى (الزوجية)1 حتى تطلق في الحال؟

الجواب: نعم ينصرف إلى الزوجية.

مسألة 141

إذا قال إن دخلت الدار أو الحمّام فأنت طالق فدخلتهما، هل تقع طلقة أو طلقتان

الجواب: إذا (دخلت)2 الأول وقعت طلقة وانحلت اليمين فلا يقع (الثاني)3 (وإذا)4 قال إن رددت عبدي أو جاريتي فلك درهما، فإذا (ردهما)5 حسن منه أن يقول لم ألتزم جميع (الدرهمين)6 فإذا احتمل ذلك نزل في الطلاق على الأقل إذا لم يكن فيه نية.

مسألة 142

إذا قال لزوجته قد طلقك الله، هل يقع بذلك طلاق؟

  1. ع: الزوجة.

  2. ع: دخل.

  3. د: بالثاني شيء.

  4. د: فإذا.

  5. د: ردها.

  6. د: الدراهم.

103