Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
الجواب : (هو)1 كناية بطريق الإضمار كما ذكرنا في قوله أقالك الله.
إذا حلف بالطلاق أن لا يطأ زوجته فوطئها في المحل المكروه، هل يحنث؟ فإن لم يحنث (فأليس قد ساوى)2 القبل في إفساد العبادات ووجوب الكفارة والحد وتكميل المهر (إذا سلم)3؟
الجواب: (فيه خلاف)4 والأولى أن لا يحنث لأنه لا يسمّى وطئاً عرفاً وهو متعلق اليمين ولذلك لا يحصل به الغية في الإيلاء، وسائر الأحكام لا تستدعي اسم الوطىء بل يقال أنها منوطة بولوج فرج في فرج ولذلك لو نزلت على الرجل ثبت جميع أحكام الوطىء (ولم)5 يحصل اسمه.
إذا استدانت المرأة بغير إذن زوجها، هل للغرماء حبسها، أو يمنعهم (تقدم حق)6 الزوج؟ (فإن لم يمنعهم فهل
د: هذا.
د: فكيف الوطىء فيه يساوي الوطىء في.
د: إن تسلم.
د: إن فيه خلافاً.
د: ولا.
د: تقديماً لحق.
104