Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
تحقیق کنندہ
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
إذا قال إن لبست من غزلك فأنت طالق ، هل ينصرف ذلك عند الإطلاق إلى ما غزلته وإلى ما تملك من غزل غيرها؟
الجواب: (ينصرف إلى ما غزلته عند الإطلاق)1.
إذا قال امرأتي طالق ثلاثاً وأراد أن يعلقه على شرط فقيل له لا تفعل فسكت وقال أردت أن أحلف على الامتناع من فعل (شيء)2 (هل يقع طلاقه)3؟
الجواب: إذا تحقق ذلك من نفسه لم يقع الطلاق بينه وبين الله تعالى لأن اندفاع الطلاق عند ذكره الصفة بعد الفراغ من اللفظ ليس لمجرد الذكر فإنه لو عنّ له التعليق بعد آخر (حروفٍ)4 (التنجيز)5 فذكر على الاتصال لم يتعلق بل صار متعلقاً بقصد التعليق المقرون بأوله وذلك كاف في صرف الكلام عن جهة التنجيز والله أعلم.
د: لا ينصرف إلى ما غزلته عند الإطلاق.
د: الشيء.
سقطت من د.
د: حرف.
د: التخير.
102