ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ركوعه بمقدار ركوعين، ونقل الشيخ فيه الاجماع (1)، ورواه جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام: (انتظر مثلي ركوعك، فان انقطعوا وإلا فارفع رأسك) (2).
وقال في المبسوط: فان أحس بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق الداخل الركوع، وقد روي أنه يطول ركوعه مقدار الركوع مرتين (3). فكان عنده توقفا في الرواية، والوجه القطع باستحباب ذلك.
وقال ابن الجنيد: فان تنحنح بالامام مريد الدخول في صلاته، انتظره بمقدار لبثه في ركوعه مرة ثانية، فان لحقه وإلا رفع رأسه (4).
فروع:
الأول: لو أحس في أثناء القراءة بداخل، لم يستحب له تطويل القراءة، لحصول الغرض بادراكه في الركوع.
ولو قلنا باشتراط ادراك تكبير الركوع، فلا بأس بتطويل القراءة، بل يستحب.
وهل يكره تطويلها على القول بادراكه راكعا؟.
قال الفاضل: لا يكره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: (اني أحيانا أكون في الصلاة، فافتتح السورة أريد ان أتمها فاسمع بكاء صبي، فاتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه). فإذا جاز الاختصار رعاية لحق الطفل
صفحہ 453
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں