1779

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

جازت الزيادة رعاية لحق اللاحق (1).

وتتأكد زوال الكراهية بعلمه انه لا يلحق بتطويل الركوع، بل يستحب هنا تطويل القراءة.

الثاني: لا يستحب تطويل القراءة رجاء لمن عساه يدخل، لما فيه من الاضرار بالباقين، بل يكره. نعم، لو علم منهم الرضا بذلك لم يكره.

ويكره ان يفرق بين من له قدر وبين غيره في الانتظار، لاستواء الجميع في المعونة على الفضيلة.

الثالث: لو أحس به بعد رفع رأسه من الركوع، فلا انتظار هنا اجماعا، لأن الغرض من الفضيلة تحصل له بما أدرك من الافعال، إذ لا اقتداء حقيقي هنا. نعم، لو كان في التشهد الأخير استحب تطويله إذا توقف ادراكه على التطويل، لتحصل له ثواب الجماعة.

الرابع: لو انتظر مثلي ركوعه لداخل، ثم دخل آخر، لم ينتظره خوفا من التطويل على المأمورين.

السابعة: قد سبق جواز المشي راكعا لمن خاف فوت الاقتداء، ورواه الأصحاب أيضا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (2).

وفي رواية: (يجر رجليه ولا يرفعهما) (3).

صفحہ 454