ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام، كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال: (يتجافى ولا يتمكن من القعود. فإذا كانت الثالثة للامام - وهي له ثانية - فليلبث قدر ما يتشهد، ثم يلحق بالامام). وسألته عن الرجل يدرك مع الامام الركعتين الأخيرتين، قال: (اقرأ فيهما فإنهما لك أوليان، ولا تجعل أول صلاتك آخرها) (1).
فان قلت: فقد روى ما يعارض ذلك، كرواية معاوية بن وهب عنه عليه السلام: انه يقضي القراءة في آخر صلاته (2).
قلت: حملها الشيخ على قراءة الحمد في الأخيرتين، ولا يلزم منه قراءة السورة (3).
الخامسة: لو سبق المأموم بعد انعقاد صلاته، أتى بما وجب عليه والتحق بالامام، سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا أو لعذر، وقد مر مثله في الجمعة.
ولا تتحقق فوات القدوة بفوات ركن ولا أكثر عندنا. وفي التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخر بركن (4)، والمروي بقاء القدوة، رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام فيمن لم يركع ساهيا حتى انحط الامام للسجود: (يركع ويلحق به) (5).
السادسة: لو أحس الامام وهو راكع بداخل، استحب له تطويل
صفحہ 452
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں