بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرع الاسلام، فسهل شرائعه للواردين، وأوضح أعلامه للمرتادين، وأعز أركانه على المغالبين، وذلل سبيله للطالبين. أحمده على عظيم إحسانه، ونير برهانه، وأشكره على جميل إفضاله، وبين امتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء، والى ثوابه مقربا، وشكرا يصير لفرضه أداء، ولحسن مزيده موجبا.
وأشهد أن لا أله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يواطئ فيها السر الإعلان، ويوافق القلب اللسان.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الخلق، وداعية بإذنه إلى الحق، اختاره من شجرة الأنبياء، ومشكاة الضياء، وذؤابة العلياء، وسرة البطحاء. صلى الله عليه وعلى أهل بيته النجباء، موضع سره، ولجأ أمره، وعيبة علمه، وموئل حكمه، وكهوف كتبه، وجبال دينه، صلاة لا انقطاع لأمدها، ولا احصاء لعددها (1).
أما بعد، فهذا كتاب ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، أوردت فيه ما صدر عن سيد المرسلين بواسطة خلفائه المعصومين، مما دل عليه الكتاب المبين.
صفحہ 39
واجماع المطهرين، والحديث المشهور والدليل المأثور، تجديدا لمعاهد العلوم، وتأكيدا لمعاقد الرسوم، وتأييدا للمسائل الفقهية، وتخليدا للوسائل الشرعية، تقربا إلى بارئ البرية، والله المسؤول أن ينفع به الطالبين، ويرشد إليه الراغبين، ويجزل لنا من عطائه العميم، وفضله الجسيم، إنه الجواد الكريم ذو الفضل العظيم.
وتنتظمه مقدمة وأقطاب أربعة.
أما المقدمة ففيها إشارات سبع:
الأولى: الفقه لغة: الفهم، وهو: العلم، أو جودة الذهن من حيث استعداده لاكتساب العلوم.
وعرفا: العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية.
ومن هذا يعلم موضوعه، وهو ما عليه دليله، أعني: فعل المكلف من حيث هو مكلف. ومبادئه، وهي: ما منه دليله، أعني: الكلام، والأصول، والعربية.
ومسائله، وهي: ما لها الدليل، أعني: مطالبه المثبتة فيه. وغايته.
و المراد ب (الأحكام): ما اقتضاه الخطاب وجودا أو عدما - مانعين من النقيض أو لا - أو تخييرا، وهي: الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة.
ومنه يعلم رسومها.
والسببية والشرطية والصحة والفساد يرجع إلى الاقتضاء والتخيير إن جعلت أحكاما.
والمراد ب (الشرعية): ما استفيد من الشرع إما بالنقل عن حكم الأصل.
أو بالتقرير عليه، فيدخل في ذلك ما علم بالدليل العقلي.
والمراد ب (العملية): ما يتعلق بالعمل من الفروع.
والمراد ب (الأدلة التفصيلية): المختصة بكل حكم على حدته، ويقابلها الإجمالية، كقول المقلد: هذا أفتى به المفتي، وكل ما أفتى به فهو حكم الله في حقي.
صفحہ 40
ولا حاجة إلى إضافة (غير الضرورية) إلى التعريف، لخروجها بالأدلة من حيث إن الضروري يقابل الاستدلالي، أو أن العلم بها وحدها لا يكون فقها، لا من حيث كونها ضرورية بل من حيث إن الكل لا يصدق على الجزء.
وإذا فسر العلم ب: الاعتقاد الجازم عن موجبه، خرج سؤال الظنون لدخولها فيه.
وإذا قيل: يتجزأ الاجتهاد، لم تكن لام الاحكام للاستغراق. ولا يدخل المقلد، لعدم استدلاله على الأعيان.
الإشارة الثانية: يجب التفقه، لتوقف معرفة التكليف الواجب عليه. ولا يرد الندب والمكروه والمباح على عموم وجوب التفقه، لأن امتياز الواجب والحرام انما يتحقق بمعرفة كل الأحكام، إذ التكليف باعتقادها على ما هي عليه وهو موقوف على معرفتها.
ووجوبه كفاية، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/122" target="_blank" title="سورة التوبة: 122">﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين﴾</a> (1).
وللزوم الحرج المنفي بالقرآن العزيز (2).
وعليه أكثر الإمامية، وخالف فيه بعض قدمائهم (3) وفقهاء حلب (4) - رحمة الله عليهم - فأوجبوا على العوام الاستدلال، واكتفوا فيه: بمعرفة الاجماع الحاصل من مناقشة العلماء عند الحاجة إلى الوقائع، أو النصوص الظاهرة، أو أن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار الحرمة، مع فقد نص قاطع في متنه ودلالته والنصوص محصورة.
ويدفعه: إجماع السلف والخلف على الاستفتاء من غير نكير ولا تعرض لدليل بوجه من الوجوه، وما ذكروه لا يخرج عن التقليد عند التحقيق، وخصوصا
صفحہ 41
عند من اعتبر حجية خبر الواحد، فان في البحث عنه عرضا عريضا.
الإشارة الثالثة: يعتبر في الفقيه أمور ثلاثة عشر، قد نبه عليها في مقبول عمر بن حنظلة عن الأمام الصادق (عليه السلام): (انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فارضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا ولم يقبله منه، فإنما بحكم الله استخف، وعلينا رد، وهو راد على الله (1)، وهو على حد الشرك بالله، فإذا اختلفا فالحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما (2).
الأمر الأول: الإيمان، لقوله: (منكم)، لأن غير المؤمن يجب التثبت عند خبره، وهو ينافي التقليد.
الثاني: العدالة - لذلك أيضا - وعليه نبه بقوله: (أعدلهما).
الثالث: العلم بالكتاب.
الرابع: العلم بالسنة، ويكفي منهما ما يحتاج إليه ولو بمراجعة أصل صحيح.
الخامس: العلم بالإجماع والخلاف لئلا يفتي بما يخالفه.
السادس: العلم بالكلام.
السابع: العلم بالأصول.
الثامن: العلم باللغة والنحو والصرف وكيفية الاستدلال، وعلى ذلك دل بقوله: (وعرف أحكامنا)، فان معرفتها بدون ذلك محال.
التاسع: العلم بالناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والظاهر والمؤول، ونحوها مما يتوقف عليه فهم المعنى والعمل بموجبه، كالمجمل والمبين والعام والخاص.
صفحہ 42
العاشر: العلم بالجرح والتعديل، ويكفي الاعتماد على شهادة الأولين به كما اشتمل عليه كتب الرجال، إذ يتعذر ضبط الجميع مع تطاول الأزمنة. وفي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب بلاغ واف وبيان شاف (1)، والى ذلك أشار بقوله: (وروى حديثنا) (2).
الحادي عشر: العلم بمقتضى اللفظ لغة وعرفا وشرعا.
الثاني عشر: أن يعلم من المخاطب إرادة المقتضى إن تجرد عن القرينة، وإرادة ما دلت عليه القرينة ان وجدت ليثق بخطابه، وهو موقوف على ثبوت الحكمة.
الثالث عشر: أن يكون حافظا، بمعنى: أنه أغلب عليه من النسيان، لتعذر درك الأحكام من دونه.
والأولى جواز تجزئ الاجتهاد، لأن الغرض الاطلاع على مأخذ الحكم وما يعتبر فيه وهو حاصل، ويندر ويبعد تعلق غيره به فلا يلتفت إليه، لقيام هذا التجويز في المجتهد المطلق، وعليه نبه في مشهور أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام): أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا).
الإشارة الرابعة: يجب اجتهاد العامي ومن قصر عن الاستدلال في تحصيل المفتي بإذعان العلماء له واشتهار فتياه. فان تعدد وجب اتباع الأعلم الأورع - كما تضمنه الحديث - لزيادة الثقة بقوله. فان تقابل الأعلم والأورع فالأولى: تقليد الأعلم ، لأن القدر الذي فيه من الورع يحجزه عن الاقتحام على مالا يعلم، فيبقى ترجيح العلم (4) سالما عن المعارض.
صفحہ 43
وإن استويا في العلم والورع، فالأولى: التخيير، لفقد المرجح، وان بعد وقوعه حتى منعه بعض الأصوليين، لامتناع اجتماع أمارتي الحرمة والحل.
فإذا اتبع عالما في حكم فله اتباع الآخر في غيره، وليس له اتباعه في نقيضه، وربما قيل: بجوازه مع تساويهما في واقعة أخرى.
الإشارة الخامسة: لا يشترط مشافهة المفتي في العمل بقوله، بل يجوز بالرواية عنه ما دام حيا، للإجماع على جواز رجوع الحائض إلى الزوج العامي إذا روى عن المفتي، وللعسر اللازم بالتزام السماع منه.
وما يوجد في بعض العبارات: لا يجوز الإفتاء للعامي بقول المفتي، محمول على تصرفه في الحكم تصرف المفتي.
وهل يجوز العمل بالرواية عن الميت؟
ظاهر العلماء المنع منه، محتجين بأنه لا قول له، ولهذا انعقد الاجماع مع خلافه ميتا.
وجوزه بعضهم، لإطباق الناس على النقل عن العلماء الماضين، ولوضع الكتب من المجتهدين، ولأن كثيرا من الأزمنة أو الأمكنة تخلو عن المجتهدين وعن التوصل إليهم، فلو لم تقبل تلك الرواية لزم العسر المنفي.
وأجيب: بأن النقل والتصنيف يعرفان طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث والإجماع والخلاف لا التقليد، وبمنع جواز الخلو عن المجتهد في زمان الغيبة.
والأولى: الاكتفاء بالكتابة مع أمن التزوير، للإجماع على العمل بكتب النبي والأئمة عليهم السلام الصلاة والسلام في أزمنتهم، ولأن المعتبر ظن الإفتاء وهو حاصل بذلك.
الإشارة السادسة: في قول وجيز في الأصول يبعث الهمة على طلبه من مظانه، وهي أربعة:
أحدها الكتاب، وهو: الكلام المنزل لمصالح الخلق، والإعجاز بسورة
صفحہ 44
منه وينقسم لفظه إلى:
حقيقة، وهي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، كالسماء والدابة والصلاة.
ومجاز، وهو: اللفظ المستعمل فيما لم يوضع له في اصطلاح التخاطب للعلاقة، مثل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/77" target="_blank" title="سورة الكهف: 77">﴿جدارا يريد أن ينقض﴾</a> (١).
ومضمر، وهو: ما دل الدليل على إرادته وتقديره في الكلام، مثل:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/82" target="_blank" title="سورة يوسف: 82">﴿واسئل القرية﴾</a> (٢).
ومشترك، وهو : ما وضع لحقيقتين فصاعدا وضعا أولا من حيث هو كذلك كالقرء، ويسمى: مجملا بالنسبة إلى كل واحد من معنييه.
ومنفرد، وهو: ما يقابل المشترك.
ومنقول، وهو: المستعمل في غير موضوعه لا لعلاقة مع الأغلبية، ويسمى: المرتجل.
وأمر، وهو: اللفظ الدال على طلب (٣) الفعل مع الاستعلاء، مثل:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة البقرة: 43">﴿وأقيموا الصلاة﴾</a> (٤)، <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/33" target="_blank" title="سورة النور: 33">﴿فكاتبوهم﴾</a> (٥)، <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/282" target="_blank" title="سورة البقرة: 282">﴿واستشهدوا﴾</a> (6).
ونهي، وهو: اللفظ الدال على طلب الكف مع الاستعلاء، مثل: (ولا تقربوا الزنى) (7) (ولا تمش في الأرض مرحا) (8).
ومطلق، وهو: اللفظ الدال على الماهية لا بقيد، مثل: (فتحرير رقبة
صفحہ 45
من قبل أن يتماسا) (١).
ومقيد، وهو مقابله، مثل <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/92" target="_blank" title="سورة النساء: 92">﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة﴾</a> (٢).
وعام، وهو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد، مثل:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/5" target="_blank" title="سورة التوبة: 5">﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾</a> (٣).
وخاص، وهو مقابله، مثل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/2" target="_blank" title="سورة المزمل: 2">﴿يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا﴾</a> (٤).
ومبين، وهو: المستغنى عن البيان، مثل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/136" target="_blank" title="سورة النساء: 136">﴿آمنوا بالله ورسوله﴾</a> (٥)، وما لحقه البيان، مثل: الصلاة.
وناسخ، وهو: الرافع حكما شرعيا بخطاب شرعي متراخ عنه على وجه لولاه لكان ثابتا، مثل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/234" target="_blank" title="سورة البقرة: 234">﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾</a> (٦).
ومنسوخ، مثل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/240" target="_blank" title="سورة البقرة: 240">﴿متاعا إلى الحول﴾</a> (٧).
ثم دلالة اللفظ على معناه: أما خالية عن الاحتمال وهو النص، مثل:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/19" target="_blank" title="سورة محمد: 19">﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾</a> (٨)، ويقابله المجمل المذكور. وأما مع الاحتمال الراجح على المنطوق وهو المأول، مثل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/27" target="_blank" title="سورة الرحمن: 27">﴿ويبقى وجه ربك﴾</a> (9). وأما مع احتمال مرجوح وهو الظاهر.
وأنواعه أربعة: الراجح بحسب الحقيقة الشرعية كدلالة الحج على المناسك المخصوصة، والراجح بحسب الحقيقة العرفية كدلالة (أو جاء أحد منكم من
صفحہ 46
الغائط) (١) على الحدث، والمطلق والعام بالنسبة إلى مدلولهما.
تنبيه:
قد يتفق اجتماع النص والمجمل باعتبارين، مثل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/228" target="_blank" title="سورة البقرة: 228">﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾</a> (2)، فإنه نص في دلالته على الاعتداد، ومجمل بالنسبة إلى قدر العدة وتعيين المعتدة.
الأصل الثاني: السنة وهي: طريقة النبي أو الإمام المحكية عنه، فالنبي بالأصالة والإمام بالنيابة، وهي ثلاثة: قول، وفعل، وتقرير.
أما القول فأقسامه المذكورة في الكتاب.
والفعل إذا علم وجهه، أو وقع بيانا، فيتبع المبين في وجوبه وندبه وإباحته، سواء كان البيان مستفادا من الصريح، مثل قوله (عليه السلام): (صلوا كما رأيتموني أصلي) (3) و (خذوا عني مناسككم) (4) أو من القرينة كقطع يد السارق اليمنى.
ويشترط في الفعل أن لا يعلم أنه من خواصه عليه الصلاة والسلام، كتجاوز الأربع في النكاح، والوصال في الصيام.
وما لم يعلم وجهه، فالوقف بين الواجب والندب إن علم قصد القربة فيه، وإلا فللقدر المشترك بينهما وبين الإباحة.
والتقرير يفيد الجواز، لامتناع التقرير على المنكر إن علمه (عليه السلام)، وإلا فلا حجة فيه، مثل: كنا نجامع ونكسل فلا نغتسل (5)، إذ مثله قد يخفى،
صفحہ 47
والمفهوم من (كنا) مطابقة المتكلم وحده، أو هو مع جماعة قد يخفى حالهم.
ثم من السنة:
متواتر، وهو: ما بلغ رواته إلى حيث يحصل العلم بقولهم، كخبر الغدير.
وآحاد، وهو بخلافه.
ومنه المشهور، وهو: ما زادت رواته عن ثلاثة، ويسمى: المستفيض، وقد يطلق على ما اشتهر العمل به بين العلماء.
والصحيح، وهو: ما اتصلت روايته إلى المعصوم بعدل إمامي، ويسمى:
المتصل والمعنعن، وإن كان كل منهما أعم منه. وقد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن وان اعتراه إرسال أو قطع.
والحسن، وهو: ما رواه الممدوح من غير نص على عدالته.
والموثق: ما رواه من نص على توثيقه مع فساد عقيدته، ويسمى: القوي.
وقد يراد بالقوي مروي الإمامي غير المذموم ولا الممدوح، أو مروي المشهور في التقدم عن (1) الموثق.
والضعيف يقابله. وربما قابل الضعيف الصحيح والحسن والموثق. ويطلق الضعيف بالنسبة إلى زيادة القدح ونقصانه.
والمقبول، وهو: ما تلقوه بالقبول والعمل بالمضمون.
والمرسل: ما رواه عن المعصوم من لم يدركه بغير واسطة، أو بواسطة نسيها أو تركها. وقد يسمى: منقطعا ومقطوعا بإسقاط واحد، ومعضلا بإسقاط أكثر.
والموقوف: ما روي عن مصاحب المعصوم، وقد يطلق عليه الأثر ان كان الراوي صحابيا للنبي صلى الله عليه وآله.
والشاذ والنادر: ما خالف المشهور، ويطلق على مروي الثقة إذا خالف
صفحہ 48
المشهور.
والمتواتر قطعي القبول، لوجوب العمل بالعلم.
والواحد مقبول بشروطه المشهورة، وشرط اعتضاده بقطعي: كفحوى الكتاب، أو المتواتر، أو عمومهما، أو دليل العقل، أو كان مقبولا، حتى عده الشيخ أبو جعفر - رحمه الله - من المعلوم المخبر (1)، أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح. ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير، وصفوان ابن يحيى، وأحمد بن أبي نصر البزنطي (2) لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة، أو عمل الأكثر.
وأنكره جل الأصحاب (3) كأنهم يرون أن ما بأيديهم متواتر أو مجمع على مضمونه وان كان في حيز الآحاد.
ويرد الخبر لمخالفة مضمونه القاطع من الكتاب والسنة والإجماع لامتناع ترجيح الظن على العلم، أو باعراض الأكثر عنه، أو معارضة أقوى اسنادا أو متنا أو مرجحا لوجوه المرجحات. ويأول ما يمكن تأويله.
وقد كفانا السلف رحمهم الله مؤنة نقد الأحاديث وبيان هذه الوجوه، فاقتصرنا على المقصود منها بايراد طرف من الحديث، أو الإشارة إليه ايجازا، والله الموفق.
الأصل الثالث: الإجماع، وهو: اتفاق علماء الطائفة على أمر في عصر، وجدواه (4) لا مع تعيين المعصوم فإنه يعلم به دخوله، والطريق إلى معرفة دخوله أن يعلم إطباق الامامية على مسألة معينة، أو قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبه بخلاف قول من يعلم نسبه، فلو انتفى العلم بالنسب في الشطرين فالأولى
صفحہ 49
التخيير كالخبرين المتعارضين، ولوجوب التبيين على الإمام لو كان أحدهما باطلا.
وقيل: بالرجوع إلى دليل العقل (1) لأن غيبة الإمام لخوفه تمنع من تبيينه الحق، واللوم فيه على المكلف.
سؤال: جاز في كل واحد من علماء الأمة المجهولي النسب أن يكون هو الإمام، فلم خصصتم بالإمامية؟
قلنا: لما قام البرهان العقلي والنقلي على تضليل من خالف أصول الطائفة امتنع كون الإمام منهم.
قيل: جاز أن يظهر تلك الأحوال تقية.
قلنا: قد يقطع بكونه متدينا بذلك، ومع التجويز للتقية نلتزم باعتبار قوله في الامامية فلعله الإمام، واستبعاد انحصار علماء الإمامية يستلزم أولوية استبعاد حصر غيرهم، والجواب واحد.
والحق أن أعصار الأئمة الطاهرين تحقق فيها ذلك بالقطع في أكثر خصوصيات المذهب - كالمسح على الرجلين، وترك الماء الجديد والكتف، والتأمين وبطلان العول والعصبة - وان لم يتواتر الخبر بقول معصوم بعينه، ومن ثم ضعف الشك في الثلاثة الأول بل اضمحل.
فروع:
الأول: الإجماع السكوتي ليس إجماعا ولا حجة، لاحتماله غير الرضا.
الثاني: يثبت الإجماع بخبر الواحد ما لم يعلم خلافه، لأنه أمارة قوية كروايته. وقد اشتمل كتاب الخلاف، والانتصار، والسرائر، والغنية، على أكثر هذا الباب، مع ظهور المخالف في بعضها حتى من الناقل نفسه.
صفحہ 50
والعذر: إما بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعين، كما سلف. وإما تسميتهم لما اشتهر إجماعا. وإما بعدم ظفره حين ادعى الاجماع بالمخالف. وإما بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع وان بعد، كجعل الحكم من باب التخيير. وإما إجماعهم على روايته، بمعنى تدوينه في كتبهم منسوبا إلى الأئمة (عليهم السلام).
الثالث: يمنع احداث ثالث إذا استلزم رفع الاجماع، أو مخالفة المعصوم، والا جاز، لامتناع مخالفة القطعي.
الرابع: إذا أفتى جماعة من الأصحاب، ولم يعلم لهم مخالف، فليس اجماعا قطعا وخصوصا مع علم العين، للجزم بعدم دخول الإمام حينئذ. ومع عدم علم العين لا يعلم أن الباقي موافقون، ولا يكفي عدم علم خلافهم، فان الإجماع هو: الوفاق لا عدم علم الخلاف.
وهل هو حجة مع عدم متمسك ظاهر من حجة نقلية أو عقلية؟ الظاهر ذلك، لأن عدالتهم تمنع من الاقتحام على الافتاء بغير علم، ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل، خصوصا وقد تطرق الدروس إلى كثير من الأحاديث، لمعارضة الدول المخالفة، ومباينة الفرق المنافية، وعدم تطرق الباقين إلى الرد له، مع أن الظاهر وقوفهم عليه وانهم لا يقرون ما يعلمون خلافه.
فان قلت: لعل سكوتهم لعدم الظفر بمستند من الجانبين.
قلت: فيبقى قول أولئك سليما عن المعارض، ولا فرق بين كثرة القائل بذلك أو قلته مع عدم معارض. وقد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه - رحمه الله عليهم - عند اعواز النصوص، لحسن ظنهم به، وان فتواه كروايته، وبالجملة تنزل فتاويهم منزلة روايتهم.
هذا مع ندور هذا الفرض، إذ الغالب وجود دليل دال على ذلك القول عند التأمل.
الخامس: ألحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه، فان أراد في الإجماع فهو
صفحہ 51
ممنوع، وان أراد في الحجة فقريب لمثل ما قلناه، ولقوة الظن في جانب الشهرة، سواء كان اشتهارا في الرواية - بأن يكثر تدوينها أو راووها (1) بلفظ واحد، أو ألفاظ متغايرة - أو الفتوى. فلو تعارضا، فالترجيح للفتوى إذا علم اطلاعهم على الرواية، لأن عدولهم عنها ليس الا لوجود أقوى.
وكذا لو عارض الشهرة المستندة إلى حديث ضعيف حديث قوي، فالظاهر: ترجيح الشهرة، لأن نسبة القول إلى الإمام قد تعلم وان ضعف طريقه، كما تعلم مذاهب الفرق بأخبار أهلها وان لم يبلغوا التواتر، ومن ثم قبل الشيخ - رحمه الله - رواية الموثقين مع فساد مذاهبهم (2).
الأصل الرابع: دليل العقل، وهو قسمان:
الأول: قسم لا يتوقف على الخطاب، وهو خمسة:
الأول: ما يستفاد من قضية العقل - كوجوب قضاء الدين، ورد الوديعة، وحرمة الظلم، واستحباب الإحسان، وكراهية منع اقتباس النار، وإباحة تناول المنافع الخالية عن المضار - سواء علم ذلك بالضرورة أو النظر - كالصدق النافع والضار -، وورود السمع في هذه مؤكد.
الثاني: التمسك بأصل البراءة عند عدم دليل، وهو عام الورود في هذا الباب - كنفي الغسلة الثالثة في الوضوء، والضربة الزائدة في التيمم، ونفي وجوب الوتر - ويسمى: استصحاب حال العقل. وقد نبه عليه في الحديث بقولهم عليهم السلام: (كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه) (3)، وشبه هذا.
الثالث: لا دليل على كذا فينتفي، وكثيرا ما يستعمله الأصحاب، وهو تام
صفحہ 52
عند التتبع التام، ومرجعه إلى أصل البراءة.
الرابع: الأخذ بالأقل عند فقد دليل على الأكثر - كدية الذمي عندنا - لأنه المتيقن، فيبقى الباقي على الأصل وهو راجع إليها.
الخامس: أصالة بقاء ما كان - ويسمى: استصحاب حال الشرع وحال الإجماع - في محل الخلاف - كصحة صلاة المتيمم يجد الماء في الأثناء، فنقول:
طهارة معلومة والأصل عدم طارئ أو: صلاة صحيحة قبل الوجدان فكذا بعده.
واختلف الأصحاب في حجيته، وهو مقرر في الأصول.
القسم الثاني: ما يتوقف العقل فيه على الخطاب، وهو ستة:
أولها: مقدمة الواجب المطلق، شرطا كانت كالطهارة في الصلاة، أو وصلة، كفعل الصلوات الثلاث عند اشتباه الفائتة، وغسل جزء من الرأس في الوجه، وستر أقل الزائد على العورة، والصلاة إلى أربع جهات، وترك الآنية المحصورة عند تيقن نجاسة واحدة منها.
وثانيها: استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده، كما يستدل على بطلان الواجب الموسع عند منافاة حق آدمي.
وثالثها: فحوى الخطاب، وهو: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم، كالضرب مع التأفيف.
ورابعها: لحن الخطاب، وهو: ما استفيد من المعنى ضرورة، مثل قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/63" target="_blank" title="سورة الشعراء: 63">﴿أن اضرب بعصاك البحر فانفلق﴾</a> (1)، أي: فضرب فانفلق.
وخامسها: دليل الخطاب، وهو المسمى بالمفهوم، وأقسامه كثيرة.
الوصفي والشرطي، وهما حجتان عند بعض الأصحاب، ولا بأس به وخصوصا الشرطي.
والعددي، وله تفصيل معروف بحسب الزيادة والنقصان.
صفحہ 53
والغائي، مثل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/187" target="_blank" title="سورة البقرة: 187">﴿أتموا الصيام إلى الليل﴾</a> (١) وهو راجع إلى الوصفي.
والحصر، وهو حجة.
أما اللقبي فليس حجة، لانتفاء الدلالات الثلاث، واستفادة وجوب التعزير من قوله: (أنا لست بزان) من قرينة الحال لا من المقال.
وسادسها: ما قيل: ان الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار الحرمة، وتحقيقه في الأصول.
الإشارة السابعة: يجب التمسك بمذهب الإمامية لوجوه تسعة:
الأول: قد تقرر في الكلام عصمة الإمام، والمعصوم أولى بالاتباع.
الثاني: قوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/119" target="_blank" title="سورة التوبة: 119">﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾</a> (٢).
وغير المعصوم لا يعلم صدقه، فلا يجب الكون معه.
الثالث: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/33" target="_blank" title="سورة الأحزاب: 33">﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾</a> (3). وفيه من المؤكدات واللطائف ما يعلم من علمي المعاني والبيان، وذهاب الرجس ووقوع التطهير يستلزم عدم العصيان والمخالفة لأوامر الله ونواهيه. وموردها في النبي صلى الله عليه وآله وعلي (عليه السلام) وفاطمة والحسن والحسين، اما عند الإمامية وسائر الشيعة فظاهر إذ يروون ذلك بالتواتر.
وأما العامة:
فروى مسلم في الصحيح عن عائشة، قالت: خرج النبي صلى الله عليه وآله ذات غداة وعليه مرط مرحل (4) من شعر، فجاء الحسن بن علي فادخله فيه،
صفحہ 54
ثم جاء الحسين فادخله فيه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها فيه، ثم جاء علي فادخله فيه، ثم قال: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) (1).
وروى أحمد بن حنبل - في المناقب - والطبراني - في معجمه - عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى: (إنما يريد الله) الآية، قال: نزلت في خمسة: في رسول الله، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين (2).
وروى أحمد عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى الفجر، يقول: (الصلاة يا أهل البيت)، (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) (3).
قال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه (4).
وروى الترمذي في الجامع عن عمر بن أبي سلمة - ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله - قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله (إنما يريد الله) الآية في بيت أم سلمة، فدعا النبي صلى الله عليه وآله فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره (5) ثم قال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا). قالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال:
(أنت على مكانك، وأنت إلى خير) (6).
وروى أيضا الترمذي عن أم سلمة: ان النبي صلى الله عليه وآله جلل على
صفحہ 55
الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء، وقال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا) قالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله، قال: (إنك على خير). ثم قال الترمذي : هذا (حديث) حسن صحيح (١).
وأخرج معناه الحاكم في المستدرك، انها نزلت في بيت أم سلمة..... إلى آخره، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه (٢).
لا يقال: صدر الآية وعجزها في النساء فتكون فيهن.
قلنا يأباه الضمير وهذا النقل الصحيح، والخروج من حكم إلى آخر في القرآن كثير جدا.
الرابع: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/61" target="_blank" title="سورة آل عمران: 61">﴿فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم﴾</a> (3) نزلت فيهم عليهم السلام. وقد رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري، قال: أمر معاوية سعدا أن يسب عليا فأبى: فقال: ما يمنعني من شتمه إلا ما نزل، إلى قوله: ولما نزلت هذه الآية (فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم) دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة والحسن والحسين، وقال: (اللهم هؤلاء أهلي) (4).
وفيها دلالة على أنه لا مساوي لهم في الفضل، وعلى أنهم أهل بيته، ولا يجوز ترك الفاضل واتباع المفضول.
الخامس، روى الحاكم في المستدرك - وحكم بصحته على شرط مسلم - عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (يا بني عبد المطلب اني
صفحہ 56
سألت الله لكم ثلاثا: ان يثبت قائمكم، وأن يهدي ضالكم، وان يعلم جاهلكم) (1).
وروى أيضا - وحكم بصحته - عن أبي ذر، وهو آخذ بباب الكعبة، قال:
من عرفني فقد عرفني، ومن أنكرني فأنا أبو ذر، سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: (الا ان مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك) (2).
ودلالة الخبرين على المطلوب ظاهرة البيان.
السادس: ان النبي صلى الله عليه وآله قرنهم بالكتاب العزيز الذي يجب اتباعه، فيجب اتباعهم قضية للعطف وللتصريح به أيضا، وذلك مشهور نقله الشيعة تواترا.
ورواه مسلم في صحيحة عن زيد بن أرقم، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (أما بعد، أيها الناس: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، فاني تارك فيكم الثقلين:
أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فتمسكوا بكتاب الله عز وجل وخذوا به) فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: (وأهل بيتي أذكركم الله عز وجل في أهل بيتي) ثلاث مرات - (3).
ورواه غيره من العامة (4) بعبارات شتى، تشترك في وجوب التمسك
صفحہ 57
بالكتاب وأهل البيت عليهم السلام.
السابع: روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف، انه قال: خذوا عني من قبل أن تشاب الأحاديث بالأباطيل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (أنا الشجرة، وفاطمة فرعها، وعلي لقاحها، والحسن والحسين ثمرتها، وشيعتنا ورقها، وأصل الشجرة في جنة عدن، وسائر ذلك في الجنة (1). وهذا ظاهر في التلازم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وبين الشيعة.
الثامن: ما روته الامامية في ذلك، وهو يملأ الصحف ويبلغ التواتر، فمنه:
ما ورى عن النبي صلى الله عليه وآله: (في كل خلف من أمتي عدل من أهل بيتي، ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين، وانتحال المبطلين) (2).
وقوله صلى الله عليه وآله: (مثل أهل بيتي كمثل نجوم السماء، فهم أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء) (3) وقوله صلى الله عليه وآله: (يا علي: الإمامة فيكم، والهداية منكم) (4).
وقوله صلى الله عليه وآله: (ان من أهل بيتي اثني عشر نقيبا، نجباء، محدثين، مفهمين، في آخرهم القائم بالحق) (5).
التاسع: اتفاق الأمة على طهارتهم، وشرف أصولهم، وظهور عدالتهم.
مع تواتر الشيعة إليهم والنقل عنهم مما لا سبيل إلى إنكاره، حتى أن أبا عبد الله
صفحہ 58