ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
به مندوب إليه، وليس إلا لأدرك الفضيلة، واما كونها كفضيلة من أدرك قبله فغير معلوم.
وقال ابن بابويه فيمن أدركه في السجدة الأخيرة أو في التشهد: انه أدرك فضل الجماعة (1).
وقال ابن إدريس: يدرك فضيلة الجماعة بادراك بعض التشهد (2) وظاهره انه يدرك ذلك وان لم يتحرم بالصلاة.
المسألة الرابعة: كل ما يدركه المأموم فهو أول صلاته، سواء كان أول صلاة الامام أم لا.
قال المحقق: وهو مذهب علمائنا كافة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)، ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (إذا أدرك الرجل بعض الصلاة جعل ما أدرك أول صلاته. ان أدرك من الظهر أو العصر ركعتين، قرأ فيما أدرك مع الامام مع نفسه أم الكتاب وسورة، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة انما يقرأ فيها في الأوليين) (3).
وروى عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
صفحہ 451
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں