1776

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

به مندوب إليه، وليس إلا لأدرك الفضيلة، واما كونها كفضيلة من أدرك قبله فغير معلوم.

وقال ابن بابويه فيمن أدركه في السجدة الأخيرة أو في التشهد: انه أدرك فضل الجماعة (1).

وقال ابن إدريس: يدرك فضيلة الجماعة بادراك بعض التشهد (2) وظاهره انه يدرك ذلك وان لم يتحرم بالصلاة.

المسألة الرابعة: كل ما يدركه المأموم فهو أول صلاته، سواء كان أول صلاة الامام أم لا.

قال المحقق: وهو مذهب علمائنا كافة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)، ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (إذا أدرك الرجل بعض الصلاة جعل ما أدرك أول صلاته. ان أدرك من الظهر أو العصر ركعتين، قرأ فيما أدرك مع الامام مع نفسه أم الكتاب وسورة، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة انما يقرأ فيها في الأوليين) (3).

وروى عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

صفحہ 451