1464

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

ومن عبر من الأصحاب بأنها تقضى ظهرا (١) أراد به معناه اللغوي، وهو : الاتيان، كما في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/200" target="_blank" title="سورة البقرة: 200">﴿فإذا قضيتم مناسككم﴾</a> (2) وأراد بالمأتي به وظيفة الوقت، فان الوظيفة بالأصالة الجمعة، وعند تعذرها تصير الوظيفة الظهر.

الخامسة: لا يشترط في صحة صلاة المؤتم ادراك الخطبتين إذا كان قد خطب الامام للعدد، وان لم يحضر سواهم، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام فيمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة: (يصلي ركعتين) (3).

نعم، يكون المأموم مخطئا لو فرط في ادراك الخطبة، لوجوب الحضور عندها، وخصوصا على جعلها بدلا من الركعتين.

الشرط السابع: الخطبتان، وفيه مسائل:

الأولى: أجمع الأصحاب على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة، وعليه العامة إلا الحسن البصري فإنه نفى اشتراطهما (4) وإلا فريقا من العامة فإنهم اكتفوا بالواحدة (5) لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى مصعب بن عمير:

(ان أجمع من قبلك، وذكرهم بالله، وازدلف إليه بركعتين) (6)، وان عثمان

صفحہ 134