ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ومن عبر من الأصحاب بأنها تقضى ظهرا (١) أراد به معناه اللغوي، وهو : الاتيان، كما في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/200" target="_blank" title="سورة البقرة: 200">﴿فإذا قضيتم مناسككم﴾</a> (2) وأراد بالمأتي به وظيفة الوقت، فان الوظيفة بالأصالة الجمعة، وعند تعذرها تصير الوظيفة الظهر.
الخامسة: لا يشترط في صحة صلاة المؤتم ادراك الخطبتين إذا كان قد خطب الامام للعدد، وان لم يحضر سواهم، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام فيمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة: (يصلي ركعتين) (3).
نعم، يكون المأموم مخطئا لو فرط في ادراك الخطبة، لوجوب الحضور عندها، وخصوصا على جعلها بدلا من الركعتين.
الشرط السابع: الخطبتان، وفيه مسائل:
الأولى: أجمع الأصحاب على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة، وعليه العامة إلا الحسن البصري فإنه نفى اشتراطهما (4) وإلا فريقا من العامة فإنهم اكتفوا بالواحدة (5) لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى مصعب بن عمير:
(ان أجمع من قبلك، وذكرهم بالله، وازدلف إليه بركعتين) (6)، وان عثمان
صفحہ 134
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں