ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الأيام) (١).
وقال ابن إدريس: يمتد وقتها بامتداد الظهر (٢)، لتحقق البدلية، ولأصالة البقاء وتحمل الروايات على الأفضلية.
الثالثة: لو خرج الوقت وهو متلبس بها، أتمها جمعة إذا أدرك ركعة في الوقت، سواء كان إماما أو مأموما.
واعتبر بعض الأصحاب ادراك تكبيرة الاحرام (٣).
والأول أنسب بأصولنا، لأنا لا نكتفي بالتكبير في غير هذه الصلاة بخلاف العامة، مع إن بعضهم يقول: ببطلان الجمعة بخروج الوقت ويصلي ظهرا (٤) وبعضهم: ببطلانها من رأس، بناء على إن بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة (٥) ويدفعه عموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/33" target="_blank" title="سورة محمد: 33">﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾</a> (6) و (من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت) (7).
الرابعة: إذا تحقق فوات الجمعة صليت الظهر، ولا تكون قضاء للجمعة، لعدم المساواة في العدد.
صفحہ 133
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں