ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
في أول ولايته لما ارتج عليه اكتفى بالواحدة القصيرة (1).
وجوابه: معارضة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وهو أدل من القول. والتذكير بالله لا تصريح فيه بأنه مرة أو أكثر. وفعل عثمان ليس حجة، وبعض العامة يقول: هذا رخصة لتعذر الخطبة.
الثانية: يجب فيهما القيام إلا مع العذر، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله (3) والخلفاء بعده (4). وروى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام: إن ابتداع الجلوس في الخطبتين من معاوية، لوجع كان بركبتيه (5).
ويجب الجلوس بينهما جلسة لا كلام فيها، ليفصل بينهما، للتأسي، ورواية معاوية أيضا عن الصادق عليه السلام (6).
الثالثة: تجب فيهما الطهارة من الحدث على الأصح، للتأسي، ويقين البراءة، وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الامام) (7) والاتحاد محال، فالمراد المماثلة في الشرائط والاحكام إلا ما وقع الاجماع عليه.
صفحہ 135
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں