ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولو حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص فيها نجاسة، تردد فيه الشيخ في الخلاف (1) وقطع في المبسوط بالفساد، وقال: لو حمل لبنا نجسا لم تجز صلاته، لأنه حامل لنجاسة (2).
وجوزه في المعتبر، لأنه محمول لا تتم فيه الصلاة منفردا، وطالب بدليل منع نجاسة المحمول ما لم تتصل بالثوب والبدن (3).
وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليه السلام) قلع الثؤلول ونتف اللحم في الصلاة (4) - تنبيه على قوله رحمه الله.
وعلى قوله لا حاجة إلى شد رأسها إذا امن التعدي، ومن اشترطه من العامة لم يقل بالعفو عما لا تتم الصلاة فيه وحده، بل مأخذه القياس على حمل الحيوان (5).
ولو كان مذبوحا فكالقارورة، لصيرورة الظاهر والباطن سواء بعد الموت.
الثاني: لا يضر الحبل المشدود في نجاسة وان تحركت بحركته، لعدم اللبس والحمل، وكذا لو نجس طرف ثوبه الذي لا يقله إذا قام - كالعمامة - لخروجه عن حد ثوبه الساتر له، قاله في المبسوط (6) وتبعه في المعتبر (7).
الثالث: لو جبر بعظم نجس وجب قلعه إجماعا، ما لم يخف التلف أو المشقة لنبات اللحم عليه، للحرج. فلو صلى به مع إمكان القلع بطلت.
قال الشيخ: لأنه حامل للنجاسة، ويجبره السلطان على ذلك. ولو مات
صفحہ 143