ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول d. 786 / 1384ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وفي المعتبر بنى ذلك على القولين (1).
اما لو علم في الأثناء سبقها فلا إشكال في بنائه عليهما، وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس في الصلاة، أمكن عدم التفاته، مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفي قطعا، وقد نبه عليه في المعتبر (2).
الحادي والعشرون: قال الفاضل: مراتب إيراد الماء ثلاثة: النضح المجرد ومع الغلبة، ومع الجريان. ولا حاجة في الرش إلى الجريان بل إلى النضح والغلبة، وجعل الرش لبول الرضيع، فاستحب النضح في مواضع منصوصة:
شك النجاسة والمذي، والكلب والخنزير يابسين، والفأرة الرطبة، وبول الخيل والبغال والحمير، وعرق الجنب، وبول البعير والشاة (3).
قلت: والكافر يابسا، والكلب ميتا كذلك، وذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد الاستنجاء. عن الرضا (عليه السلام) (4).
وفي المبسوط عمم الحكم في كل نجاسة يابسة باستحباب النضح (5) وقد مر.
فروع: الأول: لو حمل المصلي حيا طاهرا غير مأكول - كالصبي - لم تفسد الصلاة، للأصل والباطن معفو عنه، ولحمل (النبي صلى الله عليه وآله) امامة بنت أبي العاص وهو يصلي (6) وركب الحسين (عليه السلام) على ظهره وهو ساجد (7).
صفحہ 142