ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
قبله لم يجز قلعه، لسقوط التكليف (1).
ويمكن عدم الوجوب مع اكتساء اللحم، لالتحاقها بالباطن. وحكم الخيط النجس في الجرح العظم.
وليس له إنبات سن نجسة مكان سنه، ويجوز الطاهرة. ولو كانت سن آدمي، أو جبر بعظم آدمي، أمكن الجواز لطهارته، ولتجويز الصادق (عليه السلام) أخذ سن الميت لمن سقطت سنه (2).
ورد سنه الساقطة أولى بالجواز، لطهارتها عندنا.
ويمكن المنع في العظم لوجوب دفنه، وأن أوجبنا دفن السن توجه المنع أيضا.
الرابع. حكم في المبسوط بنجاسة تراب القبر المختلط بالميت، ولو شك في اختلاطه استحب اجتنابه (3). فكأنه يرى طهارة ظاهر الميت بالغسل خاصة، ولا يحكم بالطهارة بالاستحالة. والظاهر: أنه لمخالطة الدم النجس وغيره، وحكى ذلك عنه في المعتبر (4)، وحمله على قبر كافر بعيد.
الخامس: لو شرب خمرا أو نجسا أو أكل ميتة غير مضطر، أو أدخل دما نجسا أو شبهه تحت جلده، أمكن وجوب إخراج ذلك، لتحريم الاغتذاء به، وانه نجاسة لا لضرورة، وبه قطع الفاضل رحمه الله (5). ووجه العدم: التحاقه بالباطن، وعليه تتفرع صحة الصلاة به.
وفي الجمع بين بطلان الصلاة هنا، وصحتها مع حمل الحيوان غير المأكول بعد، لاختيار حمله نجاسة باطنة فيهما، وامكان الإزالة. وعلى قول المحقق في المعتبر (6) تنسحب الصحة في الجميع.
صفحہ 144