Al-Sahih al-Mathur fi Alam al-Barzakh wal-Qubur
الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
اصناف
ثمّ يكبر التَّكبيرة الثَّالثة ويدعو للميِّت بما ثبت من الدُّعاء المأثور، عَنْ ... أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ" (١).
فإذا كان طفلًا فيدعو الله لِوَالِدَيْهِ أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُما فَرَطًا وَأَجْرًا، قال الحَسَنُ: ... " يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا" (٢).
يكبِّر الرَّابعة (٣) ويُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عن يمينه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: "أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً" (٤)، وفيه جواز الاقتصار على التّسليمة الأولى.
اجتماع جنائز الرّجال والنّساء والصّلاة عليها
إذا اجتمعت جَنَائِزُ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، فمن السُّنَّة جَعْل الرِّجَال مِمَّا يلي الإمام، وَالنِّسَاء مِمَّا يَلِي الْقِبْلَة، والصَّلاة عليها صلاة واحدة، عن مَوْلَى الْحَارِثِ: "أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ، وَابْنِهَا، فَجُعِلَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، وَفِي الْقَوْمِ
(١) الحاكم "المستدرك" (ج ١/ص ٥١١/رقم ١٣٢٦) وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذّهبي.
(٢) البخاريّ "صحيح البخاري" (ج ٢/ص ٨٩) كِتَابُ الجَنَائِزِ.
(٣) وله أن يكبّر خمسًا، إلى تسع تكبيرات، كلّ ذلك ثابت، وقد كبر ﷺ على حمزة تسع تكبيرات.
(٤) الحاكم "المستدرك" (ج ١/ص ٥١٣/رقم ١٣٣٢) وقال: قَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ، عَنْ ... عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً. وحسّنه الألباني في "الأحكام" (ص ١٢٨).
1 / 198