Al-Sahih al-Mathur fi Alam al-Barzakh wal-Qubur
الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
اصناف
ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَأَبُو قَتَادَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالُوا: هَذِهِ السُّنَّةُ" (١).
فإن اجتمعت جنازة رجل، وصبيّ، وأنثى، وخنثى (٢)، صلّي عليها صلاة واحدة، وجُعِل الرّجل مِمَّا يلي الإمام، ثم الصبيّ، ثم الخنثى، ثم الأنثى. عن نَافِع: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ فَصَفَّهُنَّ صَفًّا وَاحِدًا ... " (٣).
مَا يُرْتجَى لِلْمَيِّتِ فِي كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ" (٤)، قَالَ: فَقُمْنَا فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ.
هذا ومَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ شُفِّعُوا فِيهِ، قال ﷺ: "مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِالله شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ" (٥).
الأمر لمن صلى على ميت بإخلاص الدّعاء له
على الّذين يصلّون على جنازة أن يدعوا لصاحبها بإخلاص وحضور قلب،
(١) أبو داود "سنن أبي داود" (ج ٥/ص ١٠٢/رقم ٣١٩٣) وإسناده صحيح، وصحّحه الألباني في "الأحكام" (ص ١٠٤).
(٢) الخُنْثَى: الَّذِي لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا.
(٣) النّسائيّ "السّنن الكبرى" (ج ٢/ص ٤٤٤) وإسناده صحيح كذا قال الألباني في "الأحكام" (ص ١٠٣).
(٤) مسلم "صحيح مسلم" (ج ٢/ص ٦٥٧) كِتَابُ الْجَنَائِزِ.
(٥) المرجع السّابق.
1 / 199