Al-Sahih al-Mathur fi Alam al-Barzakh wal-Qubur
الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
اصناف
وَمِنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: احْفَظُوا" (١).
وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁، قَالَ: "صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَصَلَّى عَلَى ... أُمِّ كَعْبٍ، مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا" (٢).
صفة الصّلاة على الميت
يُكَبِّرُ الإمام ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الكتاب مُخَافَتَةً، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: "السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ" (٣).
ثم يكبّر التّكبيرة الثّانية ويصلِّي على النَّبيِّ ﷺ، عن أبي أُمَامَةَ بْن سَهْلِ ﵁، وَكَانَ مِنْ كُبَرَاءِ الْأَنْصَارِ وَعُلَمَائِهِمْ، وَأَبْنَاءِ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: "أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَيُخْلِصَ الصَّلَاةَ (٤) فِي التَّكْبِيرَاتِ الثَّلَاثِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا خَفِيًّا حِينَ يَنْصَرِفُ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ مَنْ وَرَاءَهُ مِثْلَ مَا فَعَلَ إِمَامُهُ" (٥).
(١) التّرمذي "سنن التّرمذي" (ص ٢٤٥/رقم ١٠٣٤) وقال أبو عيسى: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
(٢) مسلم "صحيح مسلم" (ج ٢/ص ٦٦٤) كِتَابُ الْجَنَائِزِ.
(٣) النّسائي "سنن النّسائي" (ص ٣١٨/رقم ١٩٨٩) صحيح، وقال الحافظ في "الفتح" (ج ٣/ص ٢٠٣): إسناده صحيح، وسبقه النّووي في" المجموع" (ج ٥/ص ٢٣٣)، وقال: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ.
(٤) المراد بالصّلاة الدّعاء، وفيه أنّ الميّت ينتفع بالدّعاء إذا اقترن بالإخلاص.
(٥) الحاكم "المستدرك" (ج ١/ص ٥١٢/رقم ١٣٣١) وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذّهبي.
1 / 197