============================================================
مائتا ألف درهم ، وما زاد ما لم يرد به القرار عن الرركاة والاقتناء للتجارة، فلا زكاة عليه عنه بقية عمره كله ولو عاش مائة سنة وما فوقها.
وافترض على من ملك من الذهب عشرين مثقالة، نصف مثقال إذا حال عليه الحول ف يده وملكه، وما زاد على ذلك قبحسابه، وله يوجب علس من ملك عشرين ألف درهم أو ألف دينار حلية وآنية للباس والاستعمال شيئا ما لم ينويه التجارة ، أو يتخذه فرارا من الزكاة، وافترض على من ملك من الإبل السائمة، والبقر السائمة والفنم السائمة ف الابل في كل خمس سائمة شاة واحدة إلى خمسة عشرين ، فتكون فيها ابنة مخاض مع مافي ذلك من التحديد والتوفيت فيها، وف البقر السائمة ف كل ثلاثين تبيع أو تبيعه وف الغنم السائمة في كل أربعين ن منها شاة ولم يفترض على من ملك خمس مائة حمارا وبغل أو فرس أو غيرذلك شيئا.
وكذلك في سائر البهائم والأموال عثل الإبل العوامل والبقر العوامل، وغير ذلك مما يطول به الشرح وكما قلنا قللزكاة اسمان : زكاة وصدقة فاسم الزكاة واقع 4 على الجاري الواصل إلى التطقاء من السابق، لأن حظهم منه إذا السابق مبدع التالى وخالقه بمعنى مؤيده ومعلماء، فكان السابق ميدع الباري جل اسمه ومبدع التالي من أشبه بعد مثال ولا شبه، وأودع التالي ما أودع حكمة قدرها ومشيئة أتقنها، فكان ظهور جميع الخلاشق من
Sayfa 10