Tahrir
تحرير أبي طالب
Türler
قال: وإن فرق البيتوته: كان عليه لكل واحدة منها كفارة، كما نص يحيى عليه السلام، على أن المحرم إذا فرق لباس رأسه وبدنه ورجليه، كان عليه لكل واحد منهما كفارة، وإن كان ذلك إذا وصل يجب فيه كفارة (1).
ومن جامع بعدما رمى وحلق قبل أن يطوف طواف الزيارة، فعليه دم(2).
قال يحيى عليه السلام في المتمتع إذا جامع بعدما طاف وسعى لعمرته قبل أن يقصر: فأكثر ما عليه دم.
قال القاسم عليه السلام: يستحب له أن يريق دما، وإن أخر الحاج طواف الزيارة إلى آخر أيام التشريق، جاز ذلك ولا شيء عليه، فإن أخره حتى تمضي أيام التشريق فعليه دم، على مقتضى منصوص يحيى عليه السلام.
ومن طاف طواف الزيارة وهو جنب ناسيا، أو طافته امرأة حائضا، وجب عليهما إعادته ما داما بمكة، فإن لحقا بأهليهما من غير إعادة، فعلى كل واحد منهما بدنة، ومتى عادا قضياه، وكذلك من طافه على غير وضوء فإنه يتوضأ ويعيده، فإن لم يعده فعليه دم.
ومن نسي طواف الزيارة فعليه الرجوع حتى يقضيه، وإن كان قد لحق ببلده فإلى أن يرجع يكون حكمه حكم المحصر.
قال أبو العباس: يكون حكمه حكم المحصر في أن ينتظر العود لا في أن له الإحلال من النساء، فإنه لا يزال ممنوعا من وطئ النساء إلى أن يقضيه، ويجوز أن يقال: إنه في حكم المحصر، على معنى أنه ممنوع من وطئ النساء فقط دون غير ذلك، مما يمنع منه/120/ الإحرام، فإن وطأ فعليه بدنة.
Sayfa 207