208

ولو أن قارنا دخل مكة وخشي أن يفوته الحج، فلم يطف ولم يسع لعمرته، وبادر إلى عرفات، ثم علم أن في الوقت فضلا فعاد إلى مكة وطاف وسعى لعمرته؛ كان عليه دم لرفضه لعمرته؛ لأنه صار رافضا لها بدخوله في أعمال الحج ونيته له، على قياس قول يحيى عليه السلام .

ومن عرض له عارض في طوافه، فقطعه، فإنه يبني على ما طاف ولا شيء عليه، وكذلك إن قطع سعيه.

قال القاسم عليه السلام فيما روى عنه يحيى فيمن نسي التلبية حتى قضى مناسكه كلها: لا شيء عليه، وينبغي ألا يتركها متعمدا، ولا يبعد أن يكون المراد به غير النطق الذي ينعقد به الإحرام.

ومن سعى بين الصفا والمروة وهو على غير طهارة فقد أساء، ولا شيء عليه.

ولا يكره الطواف في شيء من الأوقات إلا في الأوقات الثلاثة التي نهي عن الصلاة فيها.

قال القاسم عليه السلام فيما حكاه عنه على بن العباس : من نسي ركعتي الطواف قضاهما حين يذكر. وقد ذكر ذلك أبو العباس.

قال أبو العباس: ويكره فيما نصه محمد بن يحيى عليهما السلام جمع أسابيع الطواف وصلواتها، وروى النيروسي عن القاسم عليه السلام، قال: سألته عن رجل يطوف أسبوعين أو ثلاثة كم يصلي لها؟ قال: يصلي لكل أسبوع منها إذا فرغ ركعتين. قال السيد أبو طالب رحمه الله: ليس هذا [هو] المخالف لما ذكره محمد بن يحيى عليه السلام من كراهة ذلك، إذ هو بيان كيفية ما عليه من الصلاة إذا فعل ذلك، وهو لا يدل على أنه غير مكروه.

ويكره الكلام في الطواف ولا يفسده، نص عليه القاسم عليه السلام.

ومن ترك من السعي أربعة أشواط فعليه دم، فإن ترك ثلاثة أطعم عن كل شوط مسكينا، على قياس قول يحيى عليه السلام.

ومن حلق قبل الذبح ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ويكره ذلك للعامد، وكذلك القول فيمن قدم الذبح على الرمي، والحلق على الرمي، على ما يقتضيه تنبيه يحيى عليه السلام على ذلك.

Sayfa 208