Tahrir
تحرير أبي طالب
Türler
والقارن والمتمتع إذا أخرا ذبح هديهما حتى تخرج أيام النحر، فعليهما أن يذبحا ما لزمهما من الهدي، وأن يريقا دما لتأخير ذبحه عن وقته، ولهما أن يأكلا من الأول دون الثاني الذي هو الجزاء.
ومن عرض له عارض في طوافه وسعيه فقطعه، فإنه يبني على ما طاف وسعى، ولا شيء عليه.
قال محمد بن يحيى عليه السلام فيما حكاه عنه أبو العباس: من بات عشية عرفة في غير المزدلفة لعذر أو لغير عذر فعليه دم. ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر يوم النحر إلا النساء لضعفهن.
قال القاسم عليه السلام في المريض الذي لا يستطيع الرمي : يرمى عنه ويهريق دما.
ومن أخر الرمي عن وقته ورمى في آخر أيام التشريق، فعليه دم، وكذلك إن أخر كل رمي يوم إلى الغد، على قياس قول يحيى عليه السلام.
فإن رمى بسبع حصيات مجتمعة لم يعتد بما رمى منها، ويعيد رميها واحدة بعد أخرى، ومن نسي من رميه حصاة أو حصاتين أو ثلاثا أو أربعا، وذكر ذلك في أيام التشريق، فعليه أن يرمي بما نسيه، ويتصدق عن كل حصاة بنصف صاع من طعام، وإن نسي من/119/ كل جمرة أربع حصيات ورماها بثلاث، فعليه دم، ويرمي بما نسيه إن كان بقي من أيام الرمي شيء، وتحصيل المذهب فيه أنه إن كان رمى جمرة من الجمار بأكثر الحصيات، فعليه عن الباقي صدقة، وإن رمى بأقلها فعليه دم.
ومن عاد إلى مكة في أيام منى فدخلها نهارا وأقام بها إلى الليل، فعليه دم، ومن دخلها ليلا فأقام بها إلى أن يصبح، فعليه دم. قال في (المنتخب): إذا كان دخلها في أول الليل.
قال أبو العباس: ويجب عليه ذلك، يعني الدم، ليلة النفر الثاني إذا لم يكن نفر، وإن كان نفر لم يلزمه شيء، كما يجب عليه في حج التطوع من الكفارة والفدية ما يجب في واجبه، وإن لم يكن عليه إذا لم يتطوع (1).
قال رحمه الله: وليالي منى ثلاث؛ لأن ليلة النحر هي لمزدلفة.
Sayfa 206