Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
فإن قيل: لا يجب القتل بالتبديل، لأن من عاد إلى الإسلام لا يقتل.
قلنا: إن القتل مستحق على التبديل، لكن التوبة تسقط القتل، كما أن المحارب إذا تاب من قبل أن يقدر عليه سقط عنه القتل بالتوبة، فكذلك هذا.
فإن قيل: فقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((نهى عن قتل النساء والصبيان))(1).
قلنا: ذلك في نساء أهل الحرب، ولم يختلف الرواة فيه.
2111- خبر: وعن ابن عمر، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان في بعض المغازي، فوجدت امرأة مقتولة: ((فنهاهم عن قتل النساء والصبيان))(2).
2112- [خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن قتل النساء، والصبيان))(3)](4).
2113- خبر: وعن كعب بن مالك ، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق، حين رجعوا إليه عن قتل النساء، والولدان))(5).
2114- خبر: وعن ابن أبي بريدة، قال: كان إذا بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سرية، قال لهم: ((لا تقتلوا وليدا، ولا امرأة))(1).
Page 1123