993

من باب من يقتل حدا

2108- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس))(1).

2109- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من بدل دينه فاقتلوه))(2).

دل على أن من ارتد عن الإسلام لزمه القتل رجلا كان أو امرأة، أما الرجل فلا خلاف فيه، واختلفوا في المرأة إذا ارتدت فعندنا أنها تقتل كالرجل، لعموم الخبرين، وقول الشافعي مثل قولنا، وقال القاسم (عليه السلام): لا تقتل، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد.

2110- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه))(3). دل على عموم الأخبار.

Page 1122