Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
2108- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس))(1).
2109- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من بدل دينه فاقتلوه))(2).
دل على أن من ارتد عن الإسلام لزمه القتل رجلا كان أو امرأة، أما الرجل فلا خلاف فيه، واختلفوا في المرأة إذا ارتدت فعندنا أنها تقتل كالرجل، لعموم الخبرين، وقول الشافعي مثل قولنا، وقال القاسم (عليه السلام): لا تقتل، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد.
2110- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه))(3). دل على عموم الأخبار.
Page 1122