995

2115- خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن قتل النساء، والولدان)) وقال: ((هما لمن غلب))(2).

2116- خبر: وعن حنظلة الكاتب، قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فمر بامرأة لها خلق، وقد اجتمعوا عليها، فلما جاء أفرجوا له، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ما كانت هذه تقاتل)) ثم أتبع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ألا تقتل امرأة، ولا عسيفا))(3)، فصح أن ذلك في نساء أهل الحرب، وذلك مما لا خلاف فيه فلا يعارض قوله: ((من بدل دينه فاقتلوه)).

فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن قتل الشيخ الفان(4).

قلنا: لا يقتل الشيخ الفان إلا في الردة، أو أن يكون ذا رأي مثل دريد بن الصمة، وإنما ورد النهي في الشيخ الفان في دار الحرب إذا لم يعن على قتال المسلمين، ولا خلاف في أن الشيخ الفان يقتل بالردة فكذلك المرأة.

2117- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن على (عليه السلام) أنه حرق زنادقة من السواد بالنار(5).

Page 1124