990

قلنا: إن صح الخبر كان خاصا لما ذكرنا من التافه الذي لا يبلغ قيمته عشرة دراهم، ويحتمل أن يكون المراد به الثمار المتعلقة بالأشجار(1)، وقال أبو يوسف: يقطع في كل شيء إلا التراب والسرقين(1) والطين. قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والذي يجيء على أصولنا أن يكون الطين الذي يعد(2) مالا كالطين الأرمثي، والطين المختوم، والذي يداوى به، والخراساني?يجب فيه القطع، لأن ذلك مما يتمول ويعز ويباع وزنا.

2106- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب ومنعهم من دخول الحرم(3).

دل هذا على أن مسلما لو سرق لذمي خمرا في المواضع التي لا يجوز لأهل الذمة أن يسكنوها ولا يبنوا فيها البيع والكنائس أنه لا قطع عليه، وإذا سرقها من موضع يجوز لهم أن يسكنوه ويبنوا فيه البيع والكنائس فإنه يقطع، لأنهم عوهدوا على أن لا يمنعوا أموالهم وهي لهم مال، وعند القاسم (عليه السلام) أنه لا تقطع في أي المواضع وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

Page 1119

Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal | Usul