Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: إن صح الخبر كان خاصا لما ذكرنا من التافه الذي لا يبلغ قيمته عشرة دراهم، ويحتمل أن يكون المراد به الثمار المتعلقة بالأشجار(1)، وقال أبو يوسف: يقطع في كل شيء إلا التراب والسرقين(1) والطين. قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والذي يجيء على أصولنا أن يكون الطين الذي يعد(2) مالا كالطين الأرمثي، والطين المختوم، والذي يداوى به، والخراساني?يجب فيه القطع، لأن ذلك مما يتمول ويعز ويباع وزنا.
2106- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب ومنعهم من دخول الحرم(3).
دل هذا على أن مسلما لو سرق لذمي خمرا في المواضع التي لا يجوز لأهل الذمة أن يسكنوها ولا يبنوا فيها البيع والكنائس أنه لا قطع عليه، وإذا سرقها من موضع يجوز لهم أن يسكنوه ويبنوا فيه البيع والكنائس فإنه يقطع، لأنهم عوهدوا على أن لا يمنعوا أموالهم وهي لهم مال، وعند القاسم (عليه السلام) أنه لا تقطع في أي المواضع وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
Page 1119