Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن من سرق ثمرا من شجرة أو فواكه غير مقطوعة أنه لا قطع عليه سواء كان من حرز أو من غير حرز. وذهب الشافعي إلى أنه يقطع في ذلك، وقال أبو حنيفة: لا يقطع في الفواكه الرطبة واللحم وكلما يسرع فيه الفساد وفي الخشب إلا الساج، وروي عنه أيضا القطع في جميع ما ذكرناه.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا ...}[المائدة:38] الآية، فأوجبت الآية العموم في جميع ما يتملك ويكون له قيمة، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تقطع يد إلا فيما يبلغ ثمن المجن)) ولم يخص جنسا من جنس من الأموال.
فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت: لم تكن اليد تقطع على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الشيء التافه اليسير.
قلنا: كذلك نقول، ونعتبر أن يكون فيه ما تقطع فيه عشرة دراهم، ولا خلاف في الفواكه اليابسة وخشب الساج، فكذلك ما اختلفنا فيه.
فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا قطع في طعام)).
Page 1118