977

فإن قيل: روي عن عائشة أن امرأة كانت تستعير الحلي فلا تردها، فأمر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)فقطعت يدها(1).

قلنا: لا حجة في ذلك، لأنه يحتمل أن تكون سرقت مع ذلك، وإن ذكر استعارتها الحلي لتعريفها، ويحتمل أيضا أن يكون ذلك منسوخا بقوله: ((ليس على الخائن، ولا المختلس، ولا المنتهب قطع)).

2085- خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما سئل عن التمر المعلق، قال: ((لا قطع عليه فيه، إلا ما آواه الجرين، وبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثله، وجلدات نكال))(2).

2086- خبر: وعن أبي أمية المخزومي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتي بلص اعترف اعترافا، ولم يوجد معه المتاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وأهله:((ما أخالك سرقت)) فقال: بلى يا رسول الله، فأعاد عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مرتين أو ثلاثا، قال: بلى، فأمر به فقطعت يده(3).

2087- خبر: وعن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين، فقال: شهدت على نفسك شهادتين، فأمر به فقطع(4).

Page 1106