Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
فإن قيل: روي عن عائشة أن امرأة كانت تستعير الحلي فلا تردها، فأمر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)فقطعت يدها(1).
قلنا: لا حجة في ذلك، لأنه يحتمل أن تكون سرقت مع ذلك، وإن ذكر استعارتها الحلي لتعريفها، ويحتمل أيضا أن يكون ذلك منسوخا بقوله: ((ليس على الخائن، ولا المختلس، ولا المنتهب قطع)).
2085- خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما سئل عن التمر المعلق، قال: ((لا قطع عليه فيه، إلا ما آواه الجرين، وبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثله، وجلدات نكال))(2).
2086- خبر: وعن أبي أمية المخزومي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتي بلص اعترف اعترافا، ولم يوجد معه المتاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وأهله:((ما أخالك سرقت)) فقال: بلى يا رسول الله، فأعاد عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مرتين أو ثلاثا، قال: بلى، فأمر به فقطعت يده(3).
2087- خبر: وعن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين، فقال: شهدت على نفسك شهادتين، فأمر به فقطع(4).
Page 1106